الإجراءات الجديدة لممارسة نشاط بيع السيارات تنشر في الجريد الرسمية

تضمن قرار وزاري نشر في العدد الأخير من الجريدة  الرسمية الإجراءات الجديدة التي حددها قانون المالية 2014 لتنظيم نشاط وكلاء السيارات.

ويهدف هذا القرار-الموقع من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب -أساسا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط استيراد وبيع السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة وفقا لكيفيات التطبيق المحددة في المادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 .

ويلزم هذا القرار-من الآن فصاعدا- وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم فقط.

وعلى المصالح المؤهلة بوزارة الصناعة-حسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 - إبلاغ المصالح المعنية لوزارتي المالية والتجارة بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات.  وفضلا عن هذا فان وكلاء السيارات ملزمون بانجاز استثمار ضمن النشاط الصناعي و شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات.

 وبهذا يجب أن ينجز الاستثمار في اجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من أول يناير 2014 بالنسبة للوكلاء الناشطين.

 أما بالنسبة لاستثمار الوكلاء الآخرين فيجب أن ينجز في اجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.

 كما يمكن أن ينجز الاستثمار من قبل الوكيل نفسه أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط.

 وحسب القرار سيخضع وكلاء السيارات الذين لم ينجزوا الاستثمار طبقا للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 إلى سحب الاعتماد من وزارة الصناعة.

 تندرج هذه الإجراءات في إطار عملية تنظيم و تطهير نشاط بيع واستيراد السيارات.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تسجيل-خلال الأشهر الأخيرة- إزالة بعض القواعد المنظمة للسوق وانتشار الباعة غير المعتمدين الذين يتصرفون بشكل غير قانوني على حواف الطرقات  و في حظائر الأحياء مما عزز المضاربة و القطاع الموازي.

 وكان الوزير الأول -الذي أبدى انشغاله إزاء ارتفاع تدفقات واردات السيارات- قد وجه في نوفمبر 2012 تعليمة لأربع وزارات (المالية و التجارة و الصناعة و النقل) يأمرهم بتطبيق بعض الإجراءات للحد من استيراد السيارات التي لا تستجيب لمعايير الأمن و السهر على احترام ترتيبات المرسوم07-390 من قبل الوكلاء و ضمان مطابقة السيارات وفق دفتر الأعباء.

 وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون معدل و متمم لهذا المرسوم التنفيذي رقم 07 -390 مؤرخ في 12 ديسمبر 2007 يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات لجديدة يوجد حاليا طور التحضير.

 

اقتصاد, صناعة