تجارة خارجية : صدور القانون المتضمن رخص استيراد السلع بالجريدة الرسمية

تم تعديل وإتمام الاجراءات المتضمنة في الأمر الصادر في يوليو 2003 المتعلق بعمليات استيراد وتصدير السلع بقانون جديد يدخل رخص استيراد السلع تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 41.
ويعدل هذا النص الجديد في مادته الرابعة المادة السادسة من الأمر الصادر في 2003 والذي أصبح ينص على أنه " يمكن وضع رخص استيراد أو تصديرالمنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها".
كما يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود خصوصا "لحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد موازاة مع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج والاستهلاك"وكذا"ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية".
ويتعلق الأمر كذلك بوضع التدابير الضرورية لاقتناء أوتوزيع المنتوجات حيز التنفيذ تحسبا لوقوع الندرة و الحفاظ على التوازن المالي الخارجي و توازن السوق حسب ما ينص عليه القانون الجديد.
وعرف نص القانون إجراءات رخص الاستيراد والتصدير على أنها "كل إجراء يفرض كشرط مسبق لتقديم وثائق لجمركة البضائع زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة".  
كما شدد القانون على وجوب "حيادية" إجراءات رخص الاستيراد والتصدير عند تطبيقها و أن تدار بطريقة "عادلة و منصفة".
من جهة أخرى أوضح القانون أنه " لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أوالمصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمية أوفي الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية".
و كشف النص عن وجود نوعين من رخص الاستيراد وهي"رخص تلقائية"و"غير تلقائية"، حيث تعتبر الرخص التلقائية تلك الرخص التي تمنح في كل الحالات التي بقدم فيها الطلب والتي لاتدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات" وهي مفتوحة لكل شخص طبيعي أومعنوي يستوفي الشروط القانونية وتمنح في اجل لا يتجاوز عشر أيام من تاريخ طلبها.
أما الرخص غير التلقائية فهي التي لايجب أن تفرض قيودا أو اختلالات على تجارة الواردات أوالصادرات إضافة إلى تلك المقررة في القيد و التي تمنح لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد ثلاثون يوما أخرى.
وأوضح  النص أن النصوص التطبيقية الحالية التي تحكم أنظمة الرخص تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

اقتصاد