المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة: ما ينص عليه مشروع القانون التجاري المعدل

تأتي الأحكام الجديدة المتعلقة بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة والمقدمة في إطار مشروع القانون التجاري لتعدل  3 مواد من النص وتدرج مادتين أخريين.

وجاء هذا النص الجديد الذي سيتم عرضه يوم الاحد على المجلس الشعبي الوطني ليحذف شرط توفر الحد الأدنى من رأسمال المال لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ويمدد مساهمات الشركة إلى المساهمات في الصناعة واكتتاب وتحرير المساهمات نقدا وحماية الشركاء ورفع عددهم.

وفي هذا الصدد تنص المادة 566 من القانون التجاري الذي سيعدل ويتمم على ان"يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الاساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية. ويجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة".

يذكر أن قيمة الحد الادنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد حددت من طرف التنظيم الحالي ب 100 ألف دج.

ويكرس النص عدم تحديد مسبق للرأسمال الأدنى حيث ان الشركاء يمكنهم تحديده وبحرية  والحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي يمكن أن يصل إلى 1 دج رمزي.

وجاء في المادة 567 في صيغتها الجديدة "يجب ان توزع الحصص بين الشركاء في القانون الاساسي للشركة وأن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية".

"يجب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (5/1) مبلغ الرأسمال التأسيسي ويدفع المبلغ المتبقي من مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمسة (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري" حسب نفس المادة.

وتنص المادة 567 معدلة أيضا على ان " الراسمال الاجتماعي يجب أن تدفع حصصه كاملة قبل أي اكتتاب لحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطلان العملية" وتضيف أن " المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق تسلم إلى مدير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري".

وبخصوص المساهمات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  تم ادخال مادتين (567 مكرر  567 مكرر 1) في القانون التجاري الحالي :" يمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل  تحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا يدخل في رأسمال الشركة".

وفيما يتعلق بعدد المساهمين  فبموجب المادة 590 المعدلة أيضا "لا يسوغ ان يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا  واذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين( 50) شريكا  وفي تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة وعند عدم القيام بذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين شريكا أو أقل".

يذكر أن العدد الأقصى الحالي للمساهمين في الشركة يقدر ب 20 شخصا.
 
- تشجيع إنشاء المؤسسات على شكل أشخاص معنويين -
         
ويهدف "مشروع القانون خاصة إلى تسهيل وتشجيع عمليات انشاء المؤسسات في شكل الاشخاص المعنويين  وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يبقى عددها غير كاف بالجزائر رغم انها الصيغة الأكثر شيوعا في المؤسسات في البلاد"، حسبما صرح به في وقت سابق مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة الهادي بكير.
ويضيف نفس المسؤول أن الهدف يتمثل أيضا في بتحسين مؤشر مناخ الأعمال الجزائر ، بالإضافة إلى ترتيبها على مستوى المراجع الدولية على غرار التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال "الدوينغ بيزنس" للبنك العالمي.
و بنهاية 2014  ضم النسيج الاقتصادي الوطني 7ر1 مليون متعامل اقتصادي مسجل بالسجل التجاري منه 157.122 فقط يمثل الاشخاص المعنويين  أي بأقل من 10 في المائة من العدد الاجمالي من التسجيلات  وبلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 134.301 نهاية 2014  أي بنسبة 85 في المائة من العدد الاجمالي من الشركات المسجلة في السجل التجاري.

المصدر : واج

اقتصاد