مجلس الأمة يصادق على قانون الاستثمار

صادق أعضاء مجلس الأمة هذا الأحد على نص قانون الاستثمار خلال جلسة علنية تراسها اعبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية و بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.

و بعد المصادقة على القانون بالأغلبية أشار  بوشوارب الى ان هذا النص يعتبر "خطوة هامة" فى عملية الاصلاحات التى تبنتها الوزارة خلال السنتين الأخيرتين.

و يهدف هذا القانون  حسبه الى وضع تشريعات مستقرة تعتمد على الشفافية  والتجانس بما يضمن الفعالية من اجل الوصول الى الأهداف المسطرة من قبل الحكومة فى اطار البرنامج الخماسي 2014-2019.

و يدخل هذا القانون ضمن الجيل الجديد من التعديلات الاقتصادية التي تدخل فى اطار سياسة تنويع الاقتصاد التى صادقت عليها الحكومة.

ويشير هذا النص المعدل لاحكام التعليمة الصادرة في أغسطس 2001  و المتعلقة بترقية الاستثمار الذي يربط بين مختلف الأليات الموجودة لتحفيز الاستثمار و التي تمنح عدة مزايا خاصة بالقطاع اهمها تخفيض اكبر للحقوق الجمركية الا ان هذه التخفيضات لا تطبق الا في حال كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا. و تم نزع حق الشفعة وقاعدة 51 /49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية من محتوى القانون.

و ينص القانون  في مادته الـ 30  على اخضاع  جميع عمليات نقل الاسهم او الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف او لصالح اجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار.

وحسب المادة 31 فان التنازلات- في حدود ال10 بالمئة او اكثر من الاسهم والحصص الاجتماعية للشركات الاجنبية  التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية- و التي تعتبر تنازلات غير مباشرة يجب ان تمر عبر مجلس مساهمات الدولة.

اما عن قاعدة 51/ 49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الاجنبي بالجزائر فسيتم تاطيرها من خلال نصوص قوانين المالية.

و ينص القانون الجديد على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت.

كما يمنح نص القانون ذات الامتيازات لكل المستثمرين (تخفيضات جبائية و جمركية و اعفاءات من الرسم على القيمة المضافة) و ينشئ امتيازات اضافية لفائدة النشاطات المميزة مثل الصناعة و الفلاحة و السياحة الى جانب امتيازات خاصة اضافية لفائدة الاستثمارات التي تولي اهتماما خاصا بالاقتصاد الوطني.

و ينص القانون ايضا على تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى قطب متخصص في دعم الاستثمار و المؤسسات اضافة الى خلق دار للمؤسسة.

المصادقة على نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة محافظي البيع بالمزايدة  

وصادق أعضاء مجلس الأمة في اليوم ذاته على نص القانون المنظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة خلال الجلسة العلنية  بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.

وعقب جلسة التصويت أكد الوزير لوح أن القانون المصادق عليه "سيعزز الترسانة القانونية الوطنية لمساعدي العدالة ويشكل لبنة جديدة تضاف إلى الصرح القانوني الوطني و إلى المكاسب المحققة خلال السنوات الماضية في إطار برنامج إصلاح العدالة التي جعل منها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أولوية".

وسيساهم النص المصادق عليه -يضيف الوزير- في "ترقية" مهنة محافظ البيع بالمزايدة و"القضاء على العراقيل" التي تواجهه في بعض الأحيان من خلال لاسيما "تحديد مجال" تدخل هذا العون القضائي وتوضيح علاقاته بمؤسسات ومصالح الدولة التي تتولى البيع بالمزايدة بالمزاد العلني.

كما سيسمح أيضا "بتحسين أداء" محافظي البيع بالمزايدة من خلال "اعتماد التكوين كشرط مسبق وأساسي" للالتحاق بالمهنة على غرار المهن الأخرى المساعدة للعدالة وأيضا من خلال فتحها المهنة إلى تخصصات جديدة وتعزيز وتوضيح مهام هياكلها في ظل المستجدات خاصة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

من أهم الأحكام التي جاء بها القانون المصادق عليه هو استحداث شهادة الكفاءة المهنية من خلال الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة  يشترط للمشاركة فيها التمتع بالجنسية الجزائرية وحيازة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة مع بلوغ سن 25 سنة على الأقل.

كما ينص على تنظيم مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ويتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا مدته 9 أشهر.

ويتولى محافظ البيع بالمزايدة -حسب النص- عددا من المهام من بينها تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة و بيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني.

وفي مجال التفتيش والمراقبة  فإن نص القانون يمنح للدولة من خلال وزارة العدل حق مراقبة مكاتب محافظي البيع بالمزايدة  كما يقترح مجموعة من التدابير التي تحمي ممارسيها.

وبخصوص النظام التأديبي يقترح القانون إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة و يتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل أو للنائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.

اقتصاد, مؤشرات