البرلمان يصادق على قانوني" قائمة المناصب العليا المشروطة بالجنسية الجزائرية" و" الحالة المدنية"

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين على مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.

وترأس جلسة التصويت، التي قاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا.

وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب 14تعديلا تمحورت معظمها حول توسيع قائمة الوظائف المعنية باشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها على غرار نواب رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، القضاة وولاة الجمهورية والسفراء ومسؤولي الهيئات الدستورية والمدير العام للجمارك.

وبعد دراسة التعديلات من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات توصلت هذه الأخيرة إلى أن بعض اقتراحات التعديلات متكفل بها في مشروع هذا القانون والبعض الآخر لا ينسجم وفلسفته وروحه.  

وعقب المصادقة على مشروع القانون اعتبر وزير العدل أن نص المشروع ، الذي يندرج ضمن النصوص القانونية الجديدة تطبيقا للتعديل الدستوري الأخير،جاء"استجابة للانشغالات"التي كثيرا ما عبر عنها الشعب الجزائري في العديد من المناسبات وتطلعه إلى"عدم إسناد المسؤوليات العليا في البلاد إلى أشخاص يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الجزائرية".

وأضاف أن نص هذا القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف لسياسية التي يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية روعي فيه "مبدأ التساوي والانسجام"مع مختلف المبادئ في تقلد المهام والوظائف في الدولة المكرس في الدستور.

وجدد الوزير بهذا الخصوص التأكيد على أن الأحكام لا تقصى أي جزائري داخل الوطن أو خارجه من ممارسة هذه المهام بل يلزمهم فقط التطابق مع أحكامه في حالة قبولهم تقلدها بالنظر إلى"حساسية هده المسؤوليات العليا والوظائف السياسية المعنية وارتباطها الوثيق بالسيادة الوطنية أكثر في بعض الأحيان من مسؤوليات أخرى".

للإشارة فان المادة الـ 2 من القانون يحدد الوظائف المعنية ويتعلق الأمر بكل من : رئيس مجلس الأمة  ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة  والرئيس الأول للمحكمة العليا  ورئيس مجلس الدولة.

كما يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي وقائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

وقصد تنفيذ هذا الإجراء  ينص مشروع القانون أيضا على"ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم".

من جانب آخر تمنح فترة انتقالية بـ 6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التطابق مع مضمونه".  

كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا.

وعقب جلسة المصادقة, ذكر لوح أن الهدف من سن هذا القانون- الذي لم يرد بخصوصه أي اقتراح تعديل من قبل النواب-هو الرقي بالخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للمواطن  داخل وخارج الوطن وتسهيل إجراءات تصحيح الاخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية، كما ستسمح أحكام القانون -أضاف الوزير- بتطوير آليات العصرنة لتحسين الخدمات والقضاء على البيروقراطية التي في بعض الأحيان تؤرق المواطن.

وبموجب أحكام القانون المتمم والمعدل للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المكون من 109 مادة إلى يمكن لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج.

فبالنسبة للجزائريين في التراب الوطني ، ينص مشروع القانون على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها.

ويعطي هذا المشروع للجزائريين الموجودين بالخارج حق طلب تسجيل أو إعادة إنشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية ، من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أوعبر مركز دبلوماسي أو قنصلي،كما ينص المشروع على إمكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني.

المصدر الاذاعة الجزائرية

الجزائر