الغرفة السفلى للبرلمان تصادق بالأغلبية على قانون الجمارك الجديد

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على نص قانون الجمارك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي.

ويدرج هذا النص المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979 المعدل في 1998 عشر محاور إصلاح جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة وإصلاح إدارة الجمارك وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للمحيط الدولي وتوجيهات النموذج الاقتصادي الوطني الجديد.

وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية حيث تحرص إدارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظا من ممارسات الإغراق والتقليد  مع فرض احترام المطابقة والمعايير .

وستعزز بذلك المهمة الأمنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح آو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة  و كذا بالنسبة لتبييض الأموال و الاستيراد د و التصدير غير المشروعين و كل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية و المشعة و المتفجرات.

وحسب نص القانون يلتزم أعوان الجمارك بواجب التحفظ على أسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد إنهاء مهامهم.

ولذلك تم تعديل  المادة 48 لتحدد فئات الأشخاص والجهات المعنية التي لها "حق الاطلاع"  خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك إلى جميع الأشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك.

ويتم في مجال إحضار ووضع البضائع لدى الجمارك  تدعيم الأحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خلال وضع آليه للتتبع في مجال النقل البحري عبر الإلزام بتحديد هوية المرسل اليهم  وادراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني إضافة إلى تحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت والناقل  خاصة في حالة سرقة أو ضياع البضائع.

أما في مجال الإيداع الجمركي فيحدد القانون حالات الإيداع للبضائع وتم تسهيل العملية بإدخال نظام الأعلام الآلي في مجال تسيير الإيداع إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الإيداع الخاصة بالمسافرين.       

أما في حالة إتلاف البضائع تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء إتلاف البضائع المعمول التكفل بتكاليف هذه العملية مع التأكيد على ان الترخيص بالإتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي وتحديد إجراءات تنفيذ هذا الأمر.

وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة الى أخرى حدد نص القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لإجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات  والتي ينبغي ان تكون لـ "حاجة اقتصادية حقيقية"  دون تحديد نوع هذه الحاجة وحدودها.

وحدد نص القانون أجل ستة (06) أشهر لمنح "رفع اليد" على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك  وكيفيات حساب فوائد القرض المنصوص عليه في قانون الجمارك كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع للاستهلاك مع التكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة.

وفي شقه المتعلق بالمسافرين  يلزم القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية مقابل منح إدارة الجمارك إمكانية إجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات.

وبخصوص الحقوق الجمركية والرسوم ينص القانون على إمكانية دفع المبالغ المستحقة الى إدارة الجمارك نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة ابرائية مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم المستحقة  وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال.

ويستهدف نص القانون أيضا إعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين.

أما في الشق المتعلق بالإجراءات  فينص القانون على إلزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك بالطريق الالكتروني بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي.وخصص نص القانون مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية  وهو ما يعكس عملية "اعادة هيكلة معمقة" ستمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف "الجريمة الجمركية".

وتم في هذا الإطار توسيع طرق إثبات الجرائم إلى وسائل القانون العام الأخرى بما فيها "وسائل الإثبات الالكتروني" وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة والنص.

ويخول هذا القانون الجهة المعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية  كما يمنح لرئيس المحكمة امكانية ترخيص بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار مكافحة التهريب وكذا كل بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط  استثنائية.

كما وسع القانون من اشتراط الضمانات على الأجانب وغير المقيمين لتشمل المخالفات الجمركية على غرار الجنح  ودعم سلطات أعوان الجمارك في مجال تبليغ دعاوى المتابعة للجرائم الجمركية.

وبخصوص المسؤوليات  تم اعتماد "مسؤولية الشخص المعنوي" نظرا لاعتماد هذا المفهوم في القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات وإعادة تحديد مسؤولية الوكلاء لدى الجمارك والكفالة وربان السفن وربان الطائرات ومسؤولية إدارة الجمارك حول التعويض على وضعيات الحجز غير المؤسس.

وفي سياق تحسين أداء أعوان الجمارك تم إعادة إدراج مفهوم "التواطؤ" ضمن المخالفات الجمركية وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها وتسقيف مبالغ بعض الغرامات.

وفي مجال تدعيم حقوق مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية  تلزم الادارة بنشر المادة الاحصائية والتشريعات والتنظيمات الجمركية عن طريق الوسائل الملائمة  واعلام المرتفقين عن الاسباب التي ادت الى القيام باجراءات المنازعات مع تمكينهم من القرارات القبلية حول الاجراءات الجمركية وعناصر احتساب الحقوق والرسوم.

ويكرس نص القانون أيضا في مادته 98 مكرر مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن التي سيتم تكوينها وتحديد طرق عملها عن طريق التنظيم.

وفي المجال الدولي  يمنح هذا النص ادارة الجمارك امكانية ابرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر قصد تحسين المراقبة الجمركية  مع إلزام ادارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية الى المصالح المعنية.

 

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج

 

 

الجزائر, اقتصاد