صدور مرسوم رئاسي حول بطاقة التعريف الوطنية البيومترية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, مرسوم  رئاسي يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وتسليمها وتجديدها  وكذا آجال إلغائها وإتلافها.

وحسب المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق لـ 18 أفريل سنة 2017, فإن بطاقة التعريف الوطنية هي وثيقة فردية تثبت هوية صاحبها  وتسلم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن وتحدد مدة صلاحيتها ابتداء من تاريخ  إعدادها ب10 سنوات للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر و5 سنوات بالنسبة للقصر,  حيث تمنع المادة الثانية من المرسوم حيازة أكثر من بطاقة في نفس الوقت, وتسلم  مرفقة برمز سري في ظرف مغلق يوضع تحت مسؤولية صاحبها أو وليه الشرعي ويستعمل  هذا الرمز السري من أجل الولوج إلى الخدمات الالكترونية, حسب المادة السابعة.

وتتضمن المادتان السادسة والثامنة, المواصفات التقنية للبطاقة والمعلومات  المشفرة الخاصة بصاحبها والتي تحدد موجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية, حيث  تكون من نوع بيومتري إلكتروني وتحتوي على شريحتين, تحوي الأولى معلومات إدارية  وشخصية والثانية بها تطبيق للتحقق من صاحبها.

ويتم حسب المادة العاشرة, إلغاء وإتلاف كل بطاقة تعريف وطنية تم إعدادها ولم  تسحب من قبل صاحبها في أجل ستة أشهر من تاريخ إشعاره بالسحب, وتلزم ذات المادة  السلطة المختصة بالتسليم, أن تعلم موقع تشخيص الوثيقة من أجل تعطيل الإمكانيات  الوظيفية للبطاقة, وتحدد كيفيات الإلغاء بموجب قرار من الوزير المكلف  بالداخلية.

ويعد حضور طالب البطاقة إجباري من أجل التقاط المعطيات البيومترية, فيما يعفى  القصر البالغون أقل من 12 سنة من التقاط البصمات الإصبعية, حسب المادة 13,  وتتأكد المصالح المختصة بالبلدية أو المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة  للمواطنين المقيمين بالخارج, من صحة المعلومات ويعفى من إجراء التقاط هذه  المعطيات كل مواطن يحوز على جواز سفر بيومتري, كما تنص عليه المادتان 14 و15,  وفي حالة وفاة صاحب البطاقة, تلزم المادة 16 البلدية أو المركز الدبلوماسي  والقنصلي التي سجلت لديها الوفاة, بإبلاغ دون مهلة, سلطة الإصدار بغرض جعل هذه  الوثيقة غير قابلة للاستعمال.

ويمكن طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية, خلال الثلاثة أشهر التي تسبق تاريخ  انقضاء صلاحيتها وفي حالة تغيير المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية وعند بلوغ  سن 19 سنة أو عند التصريح بضياعها أو إتلافها أو سرقتها, حسب ما تنص عليه  المادة 17, ويتعرض كل شخص يقلد أو يزور أو يزيف هذه الوثيقة أو يستعملها عمدا  مقلدة أو مزورة أو مزيفة للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به, كما  جاء في المادة 20.

وتنص المادة 21 من المرسوم الرئاسي, على أن تاريخ السحب النهائي لبطاقة  التعريف الوطنية ذات النموذج القديم يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف  بالداخلية.

الجزائر, مجتمع