تنصيب النواب الجدد للمجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء

يتم هذا الثلاثاء تنصيب البرلمان الجديد بمشاركة 35 حزبا في إطار العهدة البرلمانية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني.
وتنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس المنبثقة عن التشريعيات خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب  الجدد و ذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور.
و في هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا  في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة  أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم".
و سيتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمي لأعضائه في جلسة  يترأسها أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم .
و عقب ذلك تقوم الغرفة السفلى للبرلمان ، حسب نص المادة 130 من الدستور  "بانتخاب مكتب المجلس الشعبي الوطني ويشكل لجانه" ، وتطبق هذه الإجراءات على  مجلس الأمة، حيث نص الدستور في مادته 131 أن " رئيس المجلس الشعبي الوطني  ينتخب للفترة التشريعية  " في حين ان "رئيس مجلس الأمة ينتخب بعد كل تجديد  جزئي لتشكيلة المجلس" .
و ينص الدستور، أيضا في مادته 132 على أن المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار  مجلس الأمة نظامه الداخلي و يصادق عليه ، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي  الوطني و مجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ،يحدد من  خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون.
وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون  "علانية" ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون  العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما  أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول.
كما اشار الدستور الجديد في مادته 134 إلى تشكيل المجلس الشعبي الوطني و  مجلس الأمة للجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي بحيث يمكن لكل لجنة  دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين  و يحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.
و من جهة أخرى، يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على  الأقل و تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير  الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في  جدول أعمال، حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور.
كما يمكن أن يجتمع البرلمان -حسب نفس المادة- في دورة غير عادية بمبادرة  من رئيس الجمهورية و يمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من  الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني و تختتم الدورة غير  العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله.
جدير بالذكر أن462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني يتوزعون على 35 حزبا سياسيا و  نواب أحرار.
 

الجزائر, سياسة