مشروع القانون الذي يجيز حمل السوار الإلكتروني للمحبوسين امام البرلمان

سيعرض مشروع القانون الذي يجيز المراقبة الالكترونية للمحبوسين بواسطة السوار إلكتروني لتمكينهم من قضاء جزء من عقوبتهم خارج المؤسسة العقابية على نواب المجلس الوطني الشعبي في الأيام المقبلة. 

ويحدد مشروع قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين كيفيات و إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية الوطنية سنة 2015 في مجال الرقابة القضائية.

ويقترح مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة. بحيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي، إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية. 

وهذا في ظل احترام كرامة الشخص المعني و سلامته و حياته الخاصة عند التنفيذ.

ومن أهم ما ينطوي عليه النص المذكور أن الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سيطبق تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة، كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.

و يخضع الوضع تحت المراقبة الالكترونية لعدة شروط، أهمها أن يكون الحكم نهائيا و أن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت و كذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته و أن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.

و من بين الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون، الأخذ بعين الاعتبار لدى تحديد الأوقات و الأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة، يضيف النص الذي أشار أيضا إلى أن وضع السوار الإلكتروني يتم بالمؤسسة العقابية، مع وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.

و في هذا الإطار، تتم متابعة و مراقبة تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا، عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية، و ترسل له تقارير دورية" بهذا الخصوص.

و يجيز مشروع القانون للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء "في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني، كما يجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة

الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن و النظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة .و  في حالة الإلغاء، ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.

كما تطرق النص إلى محاولة المعني التنصل من المراقبة الإلكترونية، خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار، و هو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

 

مجتمع