صدور المرسوم التنفيذي الخاص بدفتر شروط صناعة السيارات في الجريدة الرسمية

صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات  النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في  28 نوفمبر الماضي و ذلك في الجريدة الرسمية رقم 68  .

ويحدد نص المرسوم نشاط إنتاج و تركيب  السيارات والمركبات و ذلك انطلاقا  المكونات وقطع الغيار و الأجزاء المستوردة من مورد واحد أو أكثر و في شحنة  واحدة أو عديدة و التي تشكل مجموعة كاملة سواء بواسطة  إضافة لشحنات السابقة  أو اللاحقة   أو/و لواحق و أجزاء مصنعة من  طرف المؤسسة المنتجة نفسها ي أو عن  طريق شركات المناولة أو الحصول عليها من شركات انتاج محلية.

كما يشير ذات المرسوم الى ان المستثمر  في هذا المجال هو أي مؤسسة جزائرية   مستحدثة  بين طرف جزائري وشريك أجنبي في حين أن المصنع هو كل مصنع للسيارات  المرتبط من خلال حصة في راس مال  المؤسسة الجزائرية التي تحوز على  العلامات  التجارية ذات الشهرة العالمية  و تمتلك  مواقع للإنتاج في بلدين اثنين على  الأقل .

وفيما يتعلق بالإدماج  في هذه الشعبة الصناعية ي فإنه يتعلق أساسا  بالأنشطة   التي يتم انجازها في الجزائر و التي قد تتقاطع  مع نشاط  إنتاج السيارات أو من  طرف الشركات المحلية  للمناولة الصناعية او ضمن نشاط تصدير قطع غيار السيارات  .

أما نشاط إنتاج وتركيب السيارات  فهو  مفتوح للمتعاملين في شكل شركات تجارية  تثبت خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات  في مجال السيارات و تكون ايضا حائزة على   اعتماد وكيل للسيارات صادرة  من عن وزارة الصناعة.

و حسب نص المرسوم ان هذا النشاط  يجب أن يكون مستوفيا  لبنود دفتر الشروط   وبالإضافة إلى ذلكي يحدد النص  إجراءات الحصول على الترخيص المؤقت الصادر عن  وزارة الصناعة (أنواع من المركبات التي سيتم إنتاجهاي و الدفتر  الموقع من قبل  الشخص المرخص له فضلا عن قرار المجلس  الوطني للاستثماري عقد رخصة الإنتاج من  المصنع -الشريك واستخدام نطاق يغطي التصديري والتزام المصنع الشريك  لعدم  المنافسة ودعم التصدير وكذا بيع تشكيلة منتجات الشركة صاحبة المشروعي بنفس سعر  تسليم المصنع مثلما تطبق على فروعها الملحقة ي والمصانع والشركات التابعة  ...).

ويصدر الترخيص المؤقت لشركات  إنتاج و تركيب السيارات من طرف وزارة الصناعة  في غضون فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم  بعد تاريخ إصدار وصل  الإيداع.

ووفقا للمرسوم فان الرخصة المؤقتة تسمح للمكتتب بالتسجيل  في السجل التجاري  واستكمال باقي الخطوات لتحقيق استثماره ولكن لا يمكن اعتبارها  أبدا  ترخيص  للشروع في النشاط  و الاستغلال .

و حسب المرسوم  لا تتعدي  مدة سريان هذه الرخصة السنتين و ذلك من تاريخ  إصدارها.

فضلا عن ذلك - يضيف الرمسوم -  ذلكي فإن الممارسة الفعلية  لنشاط  إنتاج  وتركيب  السيارات مشروطة بالحصول على الاعتماد النهائي الذي تحدد أيضا الملف  المطلوب  (طلب الحصول  على الاعتماد النهائي   والوثائق التي تثبت وجود البنى 

التحتية والمعدات اللازمة لإنتاج وتركيب  السيارات  والوثائق المتعلقة بتأهيل الموظفين و برنامج وتأهيل المناولين المحليين و مرافقة  المستثمرين المناولين  و ايضا  قائمة اسمية بالتجهيزات و المعدات  التابعة للشركة المصنعة التي ترافق   المشروع  بواسطة استثمارات في الجزائر ...).

ويتم إصدار الاعتماد النهائي من قبل وزارة الصناعة في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلب .

وبالإضافة إلى ذلك يشير النص نفسه إلى أن المشاريع التي دخلت حيز الإنتاج قبل نشر هذا المرسوم لديها  آجل  (12) شهرا للتكيف  مع الأحكام التي تنص  عليها.

غير أن أحكام هذا المرسوم الجديد لا تنطبق على متعامل  إنتاج السيارات  الشركاء  مع المؤسسات الصناعية والتجارية  العمومية التابعة لوزارة الدفاع  الوطني.

و في ملحق نص المرسوم يشار إلى أن الاستفادة من محفزات  الاستثمار والنظام  الضريبي و  الأسعار التفضيلية للمجموعات المخصصة للتصنيع فهي تخضع لمدى احترام   نسبة الاندماج الصناعي.

في هذا السياق  تلتزم شركة الإنتاج والتركيب بالحد الأدنى و المحدد  بـ 15  بالمائة  بعد السنة الثالثة من النشاطي و من نشر دفتر الشروط ي ومن 40 بالمائة   إلى 60 بالمائة  بعد السنة الخامسة و كذا احترام  أجال تحقيق  نسب الاندماج   مرحليا  و حسب الفئات المحددة  بقرار  وزيرا المالية و الصناعة .

و يتضمن ملحق هذا المرسوم  أيضا أحكام حول ضرورة احترام شروط الأمن  و البيئة   والتنافسية السيارات المنتجة محليا مقارنة بنفس بالطرازات المستوردة و التصدير  و توفر قطع الغيار و كل الأجزاء الأخرى الملحقة.

اقتصاد