المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين

عرض وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح هذا الأحد مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  الذي يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية أمام نواب المجلس الشعبي  الوطني.

وخلال عرضه لنص مشروع القانون ذكر وزير العدل أن نظام الوضع تحت المراقبة  الالكترونية الذي "سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس  المؤقت, عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يهدف الى السماح  بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي  تطبيق العقوبات".

وقال الوزير في هذا الخصوص "لقد أدخلنا آلية الرقابة الإلكترونية في شكل الرقابة القضائية.. بمعنى أنه يمكن لقاضي التحقيق أن يلجأ في إطار الرقابة القضائية إلى المراقبة عن طريق السوار الإلكتروني عوض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية للرقابة القضائية"

و يهدف هذا النص إلى "إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه, بقضاء عقوبته أو  ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية و بالتالي التقليص من حالات العود إلى  الإجرام", كما قال الوزير مضيفا أن مشروع القانون المذكور يتوخى "تقليص مصاريف  التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية و تجنب الاكتظاظ بها".

و قد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء, كما أوضح كيفيات الوضع  تحت المراقبة الإلكترونية و آليات متابعة و مراقبة تنفيذه, فضلا عن إبرازه  لكيفيات إلغاءه و الآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.

ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون, توسيع نظام المراقبة الإلكترونية  للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة, حيث يرمي هذا الاجراء المتمثل في حمل  المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف  القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية  وهذا في ظل "احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة" عند التنفيذ.

كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الالكترونية "يتم بمقرر لقاضي تطبيق  العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه, في  حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما  إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة".

كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء "إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله  القانوني إذا كان قاصرا و يشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم  نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار  الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه".

ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار, لدى تحديد الأوقات والأماكن التي  يتضمنها مقرر القاضي, ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو  تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.

وتتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء, الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق  العقوبات, من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج  الاجتماعي للمحبوسين التي "يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت  الوضع تحت المراقبة القضائية, وترسل له تقارير دورية" بهذا الخصوص.

ويجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء "في حالة عدم احترام المعني  لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني", كما يجوز للنائب  العام, إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن  والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة.

و في حالة الإلغاء, ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد  استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.

كما تطرق النص إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية, خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار, وهو ما يعرضه إلى  العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وبعد تطبيق هذا الإجراء, ستكون الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية  بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية إلى جانب الدول التي  تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

الجزائر