المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وعلى مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين  بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج  الاجتماعي للمحبوسين,في جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة, رئيس المجلس بحضور  وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وصادق النواب أيضا و بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  خلال الجلسة العلنية التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر  خاوة.

ويتضمن ,نص القانون نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سبق إدراجه ضمن  المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت, عن طريق حمل الشخص المحكوم  عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر  الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

و يهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه, بقضاء عقوبته أو  ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية و بالتالي التقليص من حالات العود إلى  الإجرام, كما يتوخى ذات النص تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات  العقابية و تجنب الاكتظاظ بها.

و قد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء, كما أوضح كيفيات الوضع  تحت المراقبة الإلكترونية و آليات متابعة و مراقبة تنفيذه, فضلا عن إبرازه  لكيفيات إلغائه  و الآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.

كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الالكترونية "يتم بمقرر لقاضي تطبيق  العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه, في  حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما  إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة".

كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء "إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله  القانوني إذا كان قاصرا و يشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم  نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار  الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه".

ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار, لدى تحديد الأوقات والأماكن التي  يتضمنها مقرر القاضي, ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو  تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.

وتتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء, الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق  العقوبات, من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج  الاجتماعي للمحبوسين التي "يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت  الوضع تحت المراقبة القضائية, وترسل له تقارير دورية" بهذا الخصوص.

ويجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء "في حالة عدم احترام المعني  لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني", كما يجوز للنائب  العام, إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن  والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة.

و في حالة الإلغاء, ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية. في حالة الإلغاء, ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.

كما تطرق النص إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية, خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار, وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وبعد تطبيق هذا الإجراء, ستكون الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية إلى جانب الدول التي تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

للإشارة, فقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل نواب المجلس الشعبي  الوطني, 10 تعديلات, لم يتم تبنيها لكونها - حسب نص التقرير التكميلي لجنة  الشؤون القانونية  و الإدارية والحريات التقرير- إما متكفل بها في صلب مواد هذا المشروع أو في  قوانين أخرى لاسيما قانون الإجراءات الجزائية المدنية و الإدارية.

مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 

ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30  ماي 1998, خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع  الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى  دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية.

وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور, سيما  المادة 142, التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي  يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية, وتنص على أنه "لرئيس  الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  أو خلال العطلة البرلمانية, بعد رأي مجلس الدولة".

وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ  تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996, وذلك بموجب القانون رقم 16-01  الذي ينص على أن مجلس الدولة "يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية  الإدارية".

ويعتبر مجلس الدولة, الذي أنشئ رسميا يوم 17 جوان 1998, أعلى هيئة في نظام  القضاء الإداري, وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء, وبالإضافة إلى  وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01, يضطلع المجلس بوظيفة استشارية  ويتمتع بعدة صلاحيات.

وتتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلس في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع  القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء, وبذلك تبوأت هذه الهيئة مكانة خاصة من  شأنها الإسهام في حماية الحقوق والحريات, من خلال السهر على تجانس وتكامل  النصوص ومدى تطابقها مع المحيط القانوني, وذلك بفحص جوانبها القانونية  الدستورية وصياغتها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات  والاتفاقات الدولية التي صادقت عيلها الجزائر.

ويعتبر مجلس الدولة أيضا جهة للقضاء الابتدائي, إذ يختص بالفصل في دعاوى  الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية, وهو جهة استئناف  للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية  الإدارية, وهو جهة النقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا  عن الجهات القضائية الإدارية.

ويتشكل المجلس من قضاة موزعين بين قضاة الجلوس وهم رئيس مجلس الدولة ونائبه  ومحافظ الدولة وكذا رؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة على الأقل يعينهم  رئيس الجمهورية ورئيس قسم يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الغرفة.

من جهة أخرى, أكد التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أن هذا المشروع من شأنه "تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية ومبادئ سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي".

للإشارة, فقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني تسعة تعديلات لم يتم تبنيها لكونها - حسب التقرير- "إما متكفل بها في هذا المشروع أو ليس مجالها هذا القانون".

جدير بالذكر أن جلسة التصويت  شهدت حضور 276 نائب وتسجيل 52 تصويتا بالوكالة.

الجزائر