بوحجة: تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني هو تتويج للإصلاحات العميقة التي عرفتها البلاد

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة هذا الاثنين أن تعديل النظام الداخلي للمجلس يعد حلقة أساسية تتوج  الإصلاحات العميقة التي عرفتها البلاد بما يؤكد دور هذه الهيئة التشريعية في  ترقية العمل الديمقراطي وتعزيز دور المعارضة البرلمانية.

وأوضح  بوحجة في كلمة له قبيل عرض مشروع النظام الداخلي للمجلس, أن هذا  التعديل يعد" حلقة أساسية تتوج الإصلاحات العميقة التي عرفتها البلاد بقيادة  رئيس الجمهورية بما يؤكد دور هذه الهيئة التشريعية كمؤسسة دستورية تضم مختلف  القوى السياسية في ترقية العمل الديمقراطي".

وأضاف أن قصد مطابقة النظام الداخلي للمجلس مع أحكام دستور فبراير 2016  بات  من الضروري مراجعته بما يستجيب لطبيعة العمل البرلماني في ظل الأحكام  الدستورية الجديدة التي منحت صلاحيات هامة للمجلس.

وذكر رئيس المجلس في هذا الإطار إلى أن الدستور الجديد منح المعارضة  البرلمانية حقوقا تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني مشيرا الى  أن هذه الأحكام ما هو إلا تكريس لما هو معمول به منذ الفترة التشريعية الثامنة  التي تم خلالها اعتماد اقتراح المجموعات البرلمانية حسب تمثيلها النسبي في  تعيين الوفود, تشكيل المجموعات البرلمانية للصداقة والتمثيل في مختلف الهيئات  البرلمانية الدولية.

وبخصوص غيابات النواب (التي أخذت حصة الأسد في جلسة النقاش), قال بوحجة  أن معالجة هذه الظاهرة يتطلب دراسة معمقة ومستفيضة تجسد الأحكام الدستورية  وتحافظ على مكانة النائب وصفته ومهامه الوطنية التي تستوجب متابعة انشغالات  المواطنين والوفاء  بالتزاماته التي يقطعها أمام الهيئة الناخبة.   

كما ينبغي كذلك -أضاف القول -تحديد بدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية  على عمل الحكومة وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة وكيفيات الدفع  بعدم دستورية أي نص تشريعي تمت المصادقة عليه.

مشروع النظام الداخلي للمجلس يخصص عدة مواد لمعالجة ظاهرة غياب  النواب عن الجلسات

خصص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني,  الذي عرض في جلسة علنية على النواب, عدة مواد لمعالجة ظاهرة  الغيابات المتكررة وغير المبررة للنواب في الجلسات العامة و في اجتماعات  اللجان.

وعليه تلزم المادة 68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان  التي ينتمي إليها ويوجه النائب إشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس حيث تعتبر  غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية, وجوده في مهمة  خارج التراب الوطني, استفادته من عطلة مرضية أو أمومة.

وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه إليه تنبيه كتابي و يخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة.

وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة دون مبرر مقبول  يحرم من الترشح من أي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل ويمكن  للنائب الغائب دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه إلى رئيس المجلس أو  الى رئيس اللجنة حسب الحالة.

وخلال الجلسات العامة يمكن سحب الكلمة من نائب اخذ الكلمة من غير اذن  وتسبب في تعكير صفو المناقشات .

كما يمنع من تناول الكلمة إذا تعرض إلى 3 تنبيهات, في حالة استعماله للعنف أو  اذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام داخل القاعة أو إذا قام بتهديد أو  استفزاز أحد زملائه أثناء الجلسة.  

ويترتب على منع النائب من اخذ الكلمة عدم المشاركة في مناقشات المجلس ل3  جلسات على التوالي وفي حالة العود يمدد الى 6 جلسات و يتسدعى الى المكتب للنظر  في القضية والبت فيها.

ويمنع رئيس الجلسة النائب من مواصلة تدخله في حالة سيما إساءته لمبادئ  المجتمع الجزائري, لثورة التحرير ورموزها, لرئيس الجمهورية, وأيضا في حالة  تطرقه لقضية محل إجراء قضائي.

أما المادة 136 من مشروع النظام الداخلي فتفصل في إجراءات رفع الحصانة  البرلمانية عن النواب طبقا لأحكام الدستور حيث يودع  طلب رفع الحصانة لدى مكتب  المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل ويحيل رئيس المجلس الطلب على اللجنة  المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ  الإحالة.

ويبت المجلس في طلب رفع الحصانة في اجل 3 أشهر من تاريخ الإحالة حيث يفصل  في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة  والنائب المعني.

ويمكن لمكتب المجلس بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإسقاط المهمة  النيابية للنائب ويفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد  الاستماع إلى تقرير اللجنة والمعني.

كما يمكن للمجلس أيضا إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب  ارتكابه لفعل يخل بشرف مهمته النيابية.

وفي حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه, يجرد  النائب من عهدته الانتخابية.   

الجزائر