مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري

عرض وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، هذا الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

وخلال عرضه نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، أكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري جاء ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور سنة 2016" .

كما يندرج أيضا ضمن مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها الرئيس والتي ساهمت في تعزيز مقومات الحكم الراشد وتأسيس دولة الحق والقانون وتماشيا مع التشريع الساري المفعول وذلك بتحيين أحكامه قصد منح "كل الضمانات الضرورية في إطار المحاكمة العادلة والمنصفة باعتبار القضاء العسكري جهة قضائية متخصصة ضمن النظام القانوني الوطني".

ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تم المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى "تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية، وكذا تجسيد قاعدة التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف عسكري مكلفة بهذه المهمة، وهو تطبيق صريح للمادة 160 من الدستور".

كما يرمي إلى "التطابق مع قوانين الجمهورية بالاحتفاظ بخصوصية الأحكام القضائية العسكرية واحترام نفس المبادئ والإجراءات التي تحكم الجهات القضائية للقانون العام وذلك تحت رقابة المحكمة العليا".

وأوضح الوزير، أن المشروع جاء بإصلاحات "جادة" لقانون القضاء العسكري، حيث شملت المواد التي مسها التعديل 154 مادة منها 130 مادة عدلت من حيث المضمون و24 مادة مسها التعديل من الناحية الشكلية بتكريس المصطلحات الجديدة، في حين بلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة وألغيت 13 مادة إلى جانب إلغاء الأحكام المتعلق بعقوبة التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتب.

وتتعلق التعديلات بأربع محاور أساسية تتعلق بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية من خلال عدة إجراءات، من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.

أما المحور الثاني فيتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، حيث تنص التعديلات على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتعلق المحور الثالث من التعديلات بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، فيما يشمل المحور الرابع على الأحكام الانتقالية التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون حيث تحال على مجلس الاستئناف العسكري، إذ ينص القانون على تنصيب مجلسي استئناف عسكريين في كل من البليدة و ورقلة في انتظار إنشاء مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية.

 

 

الجزائر