مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد و يحين صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

و يحدد هذا المرسوم التنفيذي صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الذي "يعّد (...) و يقترح في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته و يتولى متابعة و مراقبة تطبيقها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها"، حسب ما تشير إليه المادة الأولى من النص المذكور.

كما يقوم وزير الداخلية بعرض نتائج أعماله "على الوزير الأول و في اجتماعات الحكومة و مجلس الوزراء، حسب الأشكال و الكيفيات و الآجال المقررة"، تضيف المادة ذاتها.

و يمارس الوزير صلاحياته في ميادين "النظام و الأمن العموميين" و "الحريات العامة"، حيث تشمل هذه الأخيرة "حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم و الحياة الجمعوية و كذا الأحزاب السياسية التي تمت إضافتها مقارنة بالمرسوم التنفيذي السابق (رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994).

كما تشمل صلاحيات وزير الداخلية أيضا -حسب المرسوم التنفيذي- "الانتخابات" و "التظاهرات الاجتماعات العمومية"، فضلا عن "الوضعية العامة للبلاد" التي جاءت بدورها كإضافة مقارنة بالمرسوم السابق و "الأعمال ذات المصلحة الوطنية، لا سيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا".

و تم من خلال النص المذكور، استبدال "الأنشطة المقننة" التي كان يتضمنها المرسوم السابق كإحدى الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية بـ"الأنشطة المنظمة"، في حين تمت المحافظة على صلاحية "الأعمال اللامركزية و رقابة القرارات المحلية" كما هي.

كما تضم قائمة صلاحيات الوزير أيضا "التنمية المحلية"، فيما استخلفت صلاحية"التنظيم الإقليمي" بـ"التنظيم الإداري و الإقليمي"، مع إضافة صلاحيات أخرى لم تكن قد وردت في المرسوم السابق. و يتعلق الأمر بكل من "الحكامة المحلية" و التهيئة العمرانية".

و في ذات السياق ، يتكفل وزير الداخلية بـ "التعاون بين الجماعات الإقليمية و التعاون اللامركزي" و هي العبارة التي جاءت لتعوض "التعاون بين الجماعات المحلية"، علاوة على "الحماية المدنية" و "المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية" بعد أن كانت في النص السابق "المواصلات الوطنية".

و في إطار هذه الصلاحيات المحددة آنفا، تناول المرسوم التنفيذي و بالتفصيل، المهام المسندة لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، حيث تشير المادة الثالثة على سبيل المثال لا الحصر، إلى أنه "يكلف (...) دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية و المكافحة و الرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم و النظام العام و تسييرها و تقييمها و تنسيقها".

كما تشير المادة 5 إلى صلاحيات ذات المسؤول في مجال حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم، و من بينها "إعداد التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب و تنقلهم و توطينهم و متابعة تطبيق ذلك مع القطاعات المعنية" و "متابعة نشاط الأجانب عبر التراب الوطني و وضعية أملاكهم"  و "السهر على حماية المعطيات المدنية و الشخصية للمواطنين التي تم دمعها خلال الخدمات التي تدخل ضمن صلاحياته"، إلى غير ذلك.

كما تناولت المادة 9 مثلا، صلاحيات الوزير في مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد، حيث يكلف بـ "الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد و تحليلها و توزيعها" و "المبادرة و اقتراح مع القطاعات المعنية أيتدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد".

و في مجال الحكامة المحلية (المادة 15) والتي تعد شقا مستحدثا مقارنة بالمرسوم السابق الذي كان يخص التنظيم القديم للقطاع، يكلف وزير الداخلية بجملة من المهام، منها "تحديد و اقتراح أي تدبير من شأنه تقوية الحكامة علىالصعيد المحلي بإدراج الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار و اختيار الأولويات التنموية" و "السهر على احترام مبادئ الحكامة الرشيدة" و "ترقية و تشجيع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية للجماعات الإقليمية" وغيرها.

و في مجال التهيئة العمرانية الذي تم إلحاقه بوزارة الداخلية، توضح المادة 16 من ذات النص أن وزير القطاع يكلف بـ" إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم و اقتراحها و تنفيذها" و "توجيه و تنسيق مع القطاعات المعنية، التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية و الطاقات الوطنية و كذا ترقية الفضاءات الحساسة و الهشة و تنميتها المستدامة: الساحل و الجبال و الهضاب العليا و الجنوب و المناطق الحدودية" إلى غير ذلك من المهام.

 

الجزائر