منح ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات " الخطيرة" ومباشرة المتابعات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع "منح وللمرة الأولى بعض ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر واتخاذ الإجراءات " المناسبة.

وقال بدوي لدى تقديمه عرض حول مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ،ان المشروع تضمن "منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها، " منها " ارسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة الى الحبس اذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر".

وقد تضمن هذا المشروع أيضا –يضيف الوزير –"تحديد العقوبات الجزائية صراحة ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة" مع " تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات" للمصممين والمشيدين سواء من مكاتب الدراسات أو المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور.

وورد في القانون حسب الوزير ،" تفعيل " دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من اخطار الحرائق، مؤكدا ان هذه الهياكل "ستنصب فور صدور القانون للانطلاق السريع في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات التي لا تستجيب لقواعد الأمن المطلوبة " الى جانب " التأكد من فتح منافذ النجدة والمخارج وضمان تنقل الأشخاص ذي الحركة المحدودة".

وأوضح أن المبادرة بمشروع هذا القانون الذي يتضمن 80 مادة، يهدف الى" حماية الأشخاص والممتلكات والسهر على امن مجموعات التدخل والتقليل من انتشار الحرائق " كما تم " توحيد المصطلحات وفق المعايير الدولية" المعمول بها في هذا المجال .

كما جاء مشروع هذا القانون --حسب نفس المسؤول-- بعد " ظهور مؤسسات جديدة " منها محطات ومواقف الميترو والمطارات الكبرى وكذا حظائر عصرية لركن المركبات والمطاعم العائمة والخيم ذات الحجم الكبير وغيرها من المنشئات العصرية .

واكد في نفس السياق أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من اخطار الحرائق " سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع الاستثمارية " كما يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية بإقرار المذكرة الأمنية الواجب تقديمها عند طلب رخصة البناء موضحا ان هذه المذكرة "ستمكن من دراسة سريعة للملفات من طرف مصالح الحماية المدنية" الأمر الذي يسمح من " التقليل المعتبر لحالات الرفض" .

وأشار الى ان هذا القانون لم يغفل فئات وأصناف المؤسسات الأمر الذي يمكن من "إدراج مؤسسات وأصناف جديدة كلما دعت الضرورة عن طريق التنظيم دون اللجوء الى تعديل القانون.

وبغرض تسهيل تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، أوضح الوزير، انه تم اتخاذ تدابير تطبيقية منها ادراج مقياس جديد في تكوين المهندسين المعماريين والتفكير في استحداث تخصصات جامعية أخرى كالهندسة في أمن الحريق وهندسة تصفية الهواء الى جانب " وضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل لمؤسسات مستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تامين ضد أخطار الحريق والفزع" ، كما يتم التفكير في "انشاء مخابر تجارب لتفاعل المواد مع النار".

وأكد الوزير في الأخير ان مشروع هذا القانون جاء " تماشيا مع التطورات التي عرفتها تقنيات البناء في العالم والجزائر عبر عديد المنشئات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كجامع الجزائر والمطارات والملاعب والميترو " كما يوفر " المناخ المناسب لبروز صناعات واستثمارات محلية " في مجال تجهيزات مكافحة الحرائق " المستوردة اليوم بصفة كلية " وكذا " تنظيم نشاط مكاتب الدراسات وتأطيرها " .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج

الجزائر, مجتمع