بدوي: مشروع قانون الوقاية من أخطار الحريق جاء لتحيين الترسانة القانونية في مجال حماية الأشخاص والممتلكات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, هذا الثلاثاء, أن مشروع  القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع جاء لتكييف  وتحيين الترسانة القانونية مع التطورات الحاصلة في مجال حماية الأشخاص  والممتلكات والوقاية من الأخطار وتمكين سلك الحماية المدنية من أداء مهامه  بـ"فعالية".

وقال بدوي لدى عرضه لمشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة  علنية, إن هذا المشروع "يهدف إلى تكييف و تحيين النصوص القانونية السارية  المفعول مع مختلف المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص و الوقاية من الأخطار و  النكبات قصد تمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة به بفعالية "  بالإضافة إلى "مسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية  من الأخطار و النكبات".

وأبرز الوزير أن الأمر رقم 76-4 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من  أخطار الحريق و الفزع قد "تجاوزه الزمن و أصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة"  الناتجة عن تزايد الكثافة السكانية والبرامج السكنية المنجزة والظهور المتنامي  لمؤسسات تجارية جديدة وانفتاح السوق على مواد البناء الجديدة كما جاء مشروع  هذا القانون - حسب نفس المسؤول - بعد ظهور مؤسسات جديدة ضمن البرامج الخماسية  لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منها محطات ومواقف الميترو  والمطارات الكبرى وكذا حظائر عصرية لركن المركبات والمطاعم العائمة والخيم ذات  الحجم الكبير وغيرها من المنشئات العصرية وكذا ضرورة "التكفل بالأشخاص  المعاقين حركيا و النساء الحوامل".

وتابع الوزير قائلا :أن " التغييرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي  عرفتها الجزائر وكذا النكبات التي حلت بالعالم" دفع بالسلطات العمومية لوضع  منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملائمة", مؤكدا ان هذا المشروع أيضا إلى  تعزيز سبل الوقاية بالرفع من درجة اليقظة إلى مستوياتها القصوى".

ويتضمن هذا المشروع -حسب الوزير - "توحيد" للمصطلحات وتعريفها استنادا إلى  المعايير الدولية المعمول و منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ  الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية" لتمكينهم من معاينة المخالفات التي  تضع حياة الأفراد في "خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها  كإرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق  العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة الى الحبس اذا اتضح أن  حياة الأشخاص قد وضعت في خطر".

كما حدد المشروع "العقوبات الجزائية ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل  المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيدين من مكاتب الدراسات أو  المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة  للجمهور" .

كما ورد في نفس المشروع "تفعيل" دور اللجنة المركزية واللجان الولائية  للوقاية من أخطار الحرائق , مؤكدا ان هذه الهياكل "ستنصب فور صدور القانون  للانطلاق السريع في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة  للجمهور والبنايات التي لا تستجيب لقواعد الأمن".

ويسمح كذلك بـ"تكريس مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في الدخول إلى  المنشآت والبنايات من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" ,كما أشار إلى أن  المشروع  "سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع  الاستثمارية أو إثقال الملفات الإدارية وتسهيل الإجراءات الإدارية بإقرار  المذكرة الأمنية الواجب تقديمها عند طلب رخصة البناء".

وأكد الوزير, انه فور المصادقة على القانون سيتم "إصدار كل النصوص  التطبيقية الخاصة به و التي تعالج مسائل تقنية وسيتم عرضها على الحكومة " إلى  جانب "اتخاذ تدابير تطبيقية منها إدراج مقياس جديد في تكوين المهندسين  المعماريين والتفكير في استحداث تخصصات جامعية أخرى كالهندسة في أمن الحريق  وهندسة تصفية الهواء" وكذا " وضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل لمؤسسات مستقلة  للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تامين ضد أخطار الحريق والفزع " و "  يتم التفكير في إنشاء مخابر تجارب لتفاعل المواد مع النار" إلى جانب "وضع  المواصفات اللازمة في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع وإدخال إجراءات  جديدة أكثر مرونة وملائمة مكرسة لمبدأ الحق في سلامة الأشخاص و الممتلكات  والبيئة و المتدخلين" عند وقوع كارثة.

الجزائر