الوكلاء و المرقون العقاريون : تحويل صلاحيات منح اعتماد ممارسة النشاط إلى الولاة

تقرر تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد  لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن و العمران  والمدينة  الى الولاة و ذلك بموجب مرسومين تنفيذين يحدد التنظيم المتعلق  بالمهنتين الذين صدرا في الجريدة الرسمية رقم 55 .

وجاء في المرسوم الموقع في 8 سبتمبر الجاري و الذي يعدل و يتمم بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 20 يناير 2009  الذي يحدد التنظيم  المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري انه " يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري  و فق شروط و يجب ان يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى  المديرية المكلفة بالسكن للولاية و يسلم له مقابل ذلك وصل استلام".

وحسب ذات المرسوم فان "نشاط  الوكيل العقاري يمثل مهنة مقننة في مفهوم  التشريع و التنظيم المعمول بهما ".

و يجب ان يرفق طلب الاعتماد  بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبيعي، عليه ان يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني او التجاري او المحاسبي او العقاري او التقني. 

بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري، فيشترط حيازة شهادة تقني سام في الميدان  التجاري أو المحاسبي او العقاري أو التقني الى جانب تقديم شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة اقامته.

اما بالنسبة للشخص المعنوي (مؤسسات) ، فعليه تقديم نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي و نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة اضافة الى نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام او المسير إلا اذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الاساسي.

هذا الى جانب تقديم  شهادة جنسية حائز او حائزي الرأسمال الكامل و شهادة  اقامتهم و اثبات ان المدير العام او المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل  المحددة.

وحسب ذات المرسوم فانه اذا لم يستوف المعني الشروط المطلوبة فانه يتعين على الشخص المعنوي تقديم الاثبات بانه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط .

من جهة اخرى، تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الاداري الذي تقوم به مصالح الامن المتخصصة التي عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال مدة  شهر واحد ابتداء من تاريخ اخطارها.

كما يتعين على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد ويجب ان يكون قرار الرفض معللا من الوالي ويبلغه الي صاحب  الطلب بكل وسيلة.

و يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد ان يقدم طعنا كتابيا لدى الولي مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.

و يجب ان يصل طلب الطعن الى الوالي في اجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. 

وفي هذه الحالة يتعين على الوالي ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

جاء في المرسوم ايضا ان  يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا و قابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن ان يكون موضوع إيجار أيا كان شكله. 

إجبارية تقديم الوكيل العقاري للمديرية للولائية للسكن تقريرا سنويا  حول نشاطه

 يخضع تسليم الاعتماد الى دفع الضريبة على شهادات اعتماد الوكيل العقاري طبقا للتشريع المعمول به و يمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة خمس سنوات.

و يخضع تجديد الاعتماد الى التقديم المنتظم لتقارير مذكورة في المرسوم و يحول الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.

ويقيد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الولاية للوكلاء العقاريين المفتوح لدى المديرية  المكلفة بالسكن للولاية و يتم مسك سجل وطني خاص بالوكلاء العقاريين على مستوى مصالح وزارة السكن و يتم تزويده دوريا من خلال سجلات الولاية للوكلاء العقاريين.