صدور قانون الخدمة الوطنية رقم 14- 06 في العدد 48 من الجريدة الرسمية

صدر القانون المتعلق بالخدمة الوطنية  رقم 14- 06 الذي يحدد مدتها بـ 12 شهرا ، في العدد 48  من الجريدة الرسمية لسنة 2014، مبرزا في المادة 7 منه أن كل مواطن لم يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لايمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا".

وأكد القانون في مادته الثامنة على أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة أو الهيئات التابعة لها أو لتولي مهمة انتخابية يجب ان يكون محررا من التزامات الخدمة الوطنية مشيرا في نفس الوقت الى أن المواطن الذي يوجد في وضعية عصيان للخدمة الوطنية يقاضى أمام المحاكم العسكرية.

 وبمجرد الانتهاء من أداء الخدمة الوطنية فإن القانون يؤكد في مادته 68 أنه يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون .كما يستفيد المواطن المعاد إدماجه في منصب عمله حسب المادة 69 من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية.

أما المادة 70 فتوضح أن مدة الخدمة الوطنية الفعلية تدخل في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

مجتمع