صدور قرار تنفيذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي

 تم بموجب قرار لوزارة المالية الصادر في العدد  الــــ 50 من الجريدة الرسمية تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في  المنطقة البرية  من النطاق الجمركي. و جاء هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك و المادة 10 من  المرسوم التنفيذي المتعلق بتنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي  إلى جانب انه يندرج في إطار مكافحة التهريب، حيث يهدف إلى تحديد قائمة البضائع  التي يجوز تنقلها  في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلا إذا كانت مرفقة  برخصة التنقل و الكميات المعفاة من هذه الرخصة و كذا الإعفاء الكلي أو الجزئي  من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل في أجزاء معنية من النطاق الجمركي.

و حسب ملحق بالقرار تضمن  قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و الكميات  المعفاة و الأجزاء المعنية من المنطقة البرية من النطاق الجمركي، فان البضائع  المعينة هي الخيول و الحمير و البغال الحية و حيوانات حية من فصيلة الأبقار و  الأغنام أو الماعز إضافة إلى الجمال.

كما تشمل القائمة التي حددتها وزارة المالية حليب الغبرة و نباتات النخيل و  البقوليات ( حمص ، جلبان و عدس و فاصولياء) و التمور و الحبوب و دقيق الحنطة (  قمح) و سميد الحنطة ( قمح) و زيت الصويا و زيت عباد الشمس إضافة إلى السكر  الأبيض و حليب الأطفال و عجائن غذائية و الكسكس باستثناء تلك المحضرة أو  المطهية .  هذا إلى جانب التبغ و بدائل التبغ المصنعة و اسمنت ( بورتلاند رمادي) و  منتجات صيدلانية موجهة للطب البشري او الحيواني ( باستثناء الكميات المبررة و  الموجهة للاستهلاك الشخصي) و إطارات مطاطية جديدة و جلود خامة و عيدان إضافة  إلى مشكلة بالأسطوانات بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة اللف من حديد أو من صلب  غير مخلوط و أخرى. 

و تضاف إلى هذه البضائع القضبان من الحديد أو من الصلب غير مخلوط أو اسطوانات  الخرسانة  و أجهزة تكييف الهواء من نوع سبليت سيستم و ثلاجات و مجمدات و تلفاز  و أجهزة استقبال تلفزيونية.

أما البضائع غير المعينة بأي إعفاء على غرار المرجان المنحوت و مواد مصنعة من  المرجان على مستوى كل النطاق الجمركي و مرجان خام و مرجان محضر تحضيرا بسيطا و مساحيق و سبائك من زنك و نفايات و خردة  من زنك و مساحيق و سبائك  من رصاص و  نفايات و خردة من رصاص أيضا  و سبائك و مساحيق  من نحاس و نفايات و خردة من  نحاس  و كذا سبائك  و مساحيق من الومنيوم و نفايات من خردة الومنيوم .

أما بالنسبة للوقود فان الكمية المعفاة من رخصة التنقل حددت بــــ 50 لتر للمازوت  و 90 لتر للبنزين و ذلك بالمنطقة البرية الجنوب في حين أن هذه المادة  غير  معينة بأي إعفاء  في منطقتي الشرق و الغرب. 

و تم تحديد المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق  الجمركي حسب الولايات المرتبطة بها حيث أن منطقة الغرب تضم ولايتي تلمسان و  النعامة في حين أن منطقة الشرق تضم ولايات الطارف و تبسة و سوق أهراس و الوادي  أما منطقة الجنوب فهي تضم كل من بشار و تندوف و أدرار و تمنراست وورقلة و  اليزي.

المصدر :وأج 

اقتصاد, مؤسسات