سلطة ضبط السمعي البصري: على وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية المساهمة "الفعالة المسؤولة" في التوفيق في مبدأ المساواة

دعت سلطة ضبط السمعي البصري, هذاالأربعاء, جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية, عشية بداية الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل, والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل, للمساهمة "الفعالة المسؤولة" في تيسير وصول المترشحين, من خلال قنواتها, إلى الجمهور العريض وفق مبدأ "المساواة".

وفي بيان لها, أوضحت سلطة ضبط السمعي البصري أنها و"إذ تشارك بإمكانياتها وباستعدادها الكامل في المجهودات المبذولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني, لتحث جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية عن المساهمة الفعالة المسؤولة إعمالا لمتطلبات الخدمة العمومية, الموكلة قانونا إليها, في تنوير المواطنين, عبر مختلف برامجها وحصصها, وفي تيسير وصول المترشحين, من خلال قنواتها, إلى الجمهور العريض وفق مبدأ المساواة الذي يعني منح نفس الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية".

وأشارت أن وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية, "ملزمة", في سبيل نجاح مهمة الخدمة العمومية, ذات الصلة بالحملة الانتخابية, ب"مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية ولا سيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر لتاريخ 12 ديسمبر 2019".

ومن هذا المنطلق, أشارت سلطة ضبط السمعي البصري أن كل مترشح سيعمل على إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي أو بالبرنامج للحزب الذي ينتمي إليه, بمختلف الطرق المقررة قانونا ومنها التعبير المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومية, والتعبير غير المباشر في الوسائل السمعية البصرية الأخرى المعتمدة وكذا عبر الصحافة الإلكترونية.

وحرصت للتنبيه على أن التزام الجميع والمترشحين والفاعلين في قطاع الإعلام, بكل تجلياته, بمختلف القوانين ذات الصلة وبالخصوص, الضوابط والقواعد, "سيساهم في نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة وفي إقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الاقتناع بالبرنامج الانتخابي الكفيل بجعل المواطن يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة, جزائر المؤسسات والحقوق والحريات".

وبعدما أشارت أن الحملة الانتخابية ستنطلق التي ستدوم 25 يوما, ذكرت سلطة الضبط بعض الضوابط والقواعد المأخوذة من مواد أو فقرات سواء من الدستور أو من قانون الإعلام وكذا من نظام الانتخابات والنشاط السمعي البصري.

وذكر البيان أن الدستور يقرر في المادتين 7 و8 أن الشعب هو مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملك له وحده وأن السلطة التأسيسية ملك للشعب, حيث يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.

كما يمارس هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين وأن لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.

ويقول الدستور في مادته 9, يضيف ذات المصدر, أن الشعب يختار لنفسه مؤسسات, غايتها المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمهما, وحماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة, وترقية العدالة الاجتماعية, والقضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية,وكذا تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها, الطبيعية والبشرية والعلمية, فضلا عن حماية أيضا الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.

أما في مادة 50 يشير الدستور أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية, وأن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.

غير أنه لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس, كما جاء في نص المادة, بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.

استعمال نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وتطرقت سلطة ضبط السمعي البصري أيضا إلى قانون الإعلام حيث ذكرت في مادته 2 أن نشاط الإعلام يمارس بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما, وفي ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والدين الاسلامي وباقي الأديان والهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني ومتطلبات النظام العام والمصالح الاقتصادية للبلاد ومهام والتزامات الخدمة العمومية وحق المواطن في إعلام كامل وموضوعي وكذا في ظل احترام سرية التحقيق القضائي والطابع التعددي للآراء والأفكار فضلا عن احترام كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية.

كما ذكرت ذات الهيئة أن قانون الإعلام نظم حق الرد وحق التصحيح, في المواد من 100 إلى 115, وأوجب, بخصوص النشاط السمعي البصري والإلكتروني, على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري, أو مدير وسيلة الإعلام الإلكترونية, أن "يبث أو ينشر, مجانا, كل تصحيح وارد من شخص طبيعي أو معنوي, بشأن وقائع وآراء تكون وسيلة الإعلام المعنية قد أوردتها بصورة غير صحيحة, مع العلم بأن الأجل الذي يجب مراعاته من طرف مدير خدمة الاتصال السمعي البصري لبث الرد خلال فترة الحملة الانتخابية هو (24) ساعة (المادة 109 من القانون العضوي رقم 12-05)".

وفي سياق ذي صلة, عددت سلطة ضبط السمعي البصري المواد التي جاءت في قانون الانتخابات سيما منها المادة 173 التي تنص على أنه "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور, تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع, وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.

وإذا أجري دور ثان للاقتراع, فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (02) من تاريخ الاقتراع".

كما ذكرت ما جاء في المادة 178 والتي تنص على أنه "يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما, المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية, ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين", مشيرة إلى أنه لا يمكن القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المقررة من طرف أي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان لا سيما خلال فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إما بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع وإما بيومين في حالة إجراء دور ثان للاقتراع.

وأما بالنسبة للنشاط السمعي البصري, ذكرت تلك الهيئة بما جاء في المادة 47: "يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التليفزيوني أو البث الإذاعي", مبرزا على دفتر الشروط العامة يتضمن في مادته 48, لا سيما الالتزامات التي تسمح بـ"احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين, واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد, والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى, وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى, واحترام مقومات ومبادئ المجتمع, وكذا احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور".

كما أن دفتر الشروط يتضمن احترام "ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار, واحترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتليفزيونية, والامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري, مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه , و الامتناع عن بث محتويات إعلامية أو إشهارية مضللة, والامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة لإشهار من أجل الدعاية الانتخابية, فضلا عن الامتثال لقواعد والتزامات إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول".

ويتضمن أيضا دفتر الشروط التزامات أخرى سيما منها "الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو ايديولوجية, وكذا عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص وبالحياة الخاصة للشخصيات العمومية".

الجزائر