الوزير الأول يصدر مرسوما جديدا يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا

أصدرت الوزارة الأولى بيانا يتضمن التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته عبر التراب الوطني. وذكر البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي أنه تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، اصدر الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد، الثلاثاء 24 مارس، مرسوما جديدا يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، عبر التراب الوطني.

يحدد النص الجديد، الذي يتضمن 20 مادة، تحديد التدابير التي تهدف إلى وضع إجراءات الحجر، وتقييد الحركة وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين.

و في الوقت نفسه، تهدف إلى إرساء قواعد التباعد وكذلك أساليب تعبئة المواطنين لمساهمتهم في الجهد الوطني لمكافحة انتشار الوباء.

على هذا النحو ، سيتم وضع نظام الحجر المنزلي في أي ولاية و / أو بلدية تعلنها السلطات الصحية الوطنية كونها بؤر لوباء فيروس كورونا ، والذي سيخضع له أي شخص متواجد على أراضي الاقليم المعني.

فيما يلي القرارات الرئيسية الواردة في هذا المرسوم التنفيذي:

-    يمكن أن يكون الحجر المنزلي كليا أو جزئيا، و لفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاية و/او البلدية المعنية. و يتمثل الحجر المنزلي في الزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو اماكن اقامتهم خلال الفترة و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية.

-    وفيما يخص الاستثناءات فان ذات النص يسمح بتنقل الاشخاص لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها او لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل و لضرورات العلاج الملحة او لممارسة نشاط مهني مرخص به. اما كيفيات تسليم التراخيص فتحددها اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته. وتتكون هذه اللجنة التي يراسها الوالي، من ممثلي مصالح الامن و النائب العام ورئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي للولاية المعنية. وتتمتع ذات اللجنة، بدعم المصالح الاقليمية المختصة للدرك والامن الوطنيين.

-    كما تمت الاشارة الى ان اجراءات الحجر الصحي الكلي او الجزئي المطبقة على ولايتي البليدة والجزائر يمكن ان تمتد الى ولايات اخرى عند الاقتضاء. واثناء مدة الحجر الصحي يمنع كل تجمع لاكثر من شخصين في مكان واحد.

-    و تمتد اجراءات الغلق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 مارس 2020 إلى كافة التراب الوطني. وتخص كل تجار التجزئة باستثناء أولئك الذي يمونون السكان بالمواد الغذائية مهما كانت طبيعتها، أو مواد الصيانة والنظافة والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. يمكن للتجار المتجولين مواصلة مزاولة نشاطاتهم بالتداول عبر الأحياء، مع احترام تدابير التباعد المنصوص عليها.

-    كما ينص المرسوم على ضرورة الإبقاء على الخدمات العمومية القاعدية خاصة في مجال التزود بالماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات والبريد والبنوك والتأمينات. ويخص هذا الالزام كذلك المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بما فيها العيادات الطبية ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي والنشاطات المرتبطة بالمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ومؤسسات تويع الوقود ومواد الطاقة علاوة على النشاطات ذات الطابع الحيوي مثل أسواق الجملة. وجاء في المرسوم أنه يُعدُ تدبيرا وقائيا اجباريا : احترام مسافة الأمان المقدر بمتر واحد على الأقل بين شخصين. تلزم كل ادارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الاجراء و فرض احترامه بكل الوسائل, بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.

-    وبخصوص تعليق وسائل النقل فقد تم تعميمها على سيارات الأجرة الفردية. كما تم توسيع اجراء تخفيض 50% من عمال المؤسسات إلى القطاعين الاقتصادي والخاص.

-     سيتم لاحقا اصدار نص خاص متعلق بكيفيات تعويض الأضرار المحتملة التي ستنجم عن التدابير الوقائية.

-     كل المخالفين لأحكام هذا المرسوم يتعرضون لعقوبات إدارية بالسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط. وكل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقاية واحكام هذا المرسوم, يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لاسيما المادة 459.

أخير، وفي إطار التعبئة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا بطريقة فعالة، تتولى السلطات المركزية والمحلية إحصاء كل الموارد البشرية والمادية العمومية والخاصة التي يتعين تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء. وفي هذا الصدد، تلزم المؤسسات الصحية العمومية بفتح قوائم لفائدة المتطوعين أو المحسنين الراغبين في تسجيل أنفسهم, بما في ذلك الأطباء الخواص و كل مستخدم طبي و شبه طبي. يتم تنظيم الاعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود السلطات العمومية من قبل اللجان الولائية المشكلة.

 

وسوم:

الجزائر