صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات

صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-226 المؤرخ في 19 اغسطس 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.

وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49 ، والموقع من قبل الوزير الاول، عبد العزيز جراد، تخضع ممارسة نشاط تصنيع المركبات لأحكام هذا المرسوم و كذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له، مشيرا أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات ان يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.

ويتكون ملف الحصول على الرخصة المؤقتة، حسب نص المرسوم، من طلب الحصول على الرخصة المؤقتة ودفتر الشروط مؤرخا وممضيا من قبل الشخص المؤهل قانونا وبطاقة التعهد المرفقة بالمرسوم ونسخة من القانون الاساسي للشركة ودراسة تقنية وإقتصادية للمشروع تبين الجوانب التقنية والمالية والتجارية للمشروع مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث سنوات من الاستغلال.

كما نص المشروع على تكوين لجنة تقنية لدى الوزير المكلف بالصناعة تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المؤقتة وطلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط.

وتحدد صلاحية الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 36 شهرا ابتداء من تاريخ تسليمها، حسب المرسوم، مضيفا انه يمكن تمديد هذا الاجل لمدة لا تتجاوز 12 شهرا بطلب من المعني على اساس الوثائق التبريرية.

واوضح المرسوم انه يشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول على الاعتماد النهائي الذي يخضع تسليمه لزيارات ميدانية مسبقة الى الموقع قصد التأكد من مدى إحترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بناء على دفتر الشروط.

وبخصوص نسبة الإدماج، يشترط المرسوم التنفيذي نسبة ادماج دنيا لا تقل عن 30 بالمائة عند بداية النشاط و35 بالمائة في السنة الثالثة و40 بالمائة في السنة الرابعة و 50 بالمائة في السنة الخامسة.

وفي دفتر الشروط المرفق لهذا المرسوم التنفيذي، أوضح النص انه يتعين على المستثمر الاجنبي في إطار إستثمار صناعي لتصنيع المركبات ان يكون فاعلا دوليا من الدرجة الاولى في مجال تصنيع المركبات ونقل مهاراته التكنولوجية والمساهمة براس مال خاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار.

كما يشترط كذلك على المستثمر الجزائري امتلاك وعاء مالي في شكل رأس مال خاص لا يقل عن 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار والقدرة على الوفاء بالديون بالأموال الخاصة والضمانات العينية.

وفي حال الشراكة مع مستثمر اجنبي يجب ان يستوفي الاستثمار لتصنيع المركبات عدة شروط منها حصر كل تمويل بنكي عند مستوى عتبة لا يتجاوز 40 بالمائة من تكلفة المشروع.

من جهة اخرى اوضح النص ان هاته الاحكام لا تطبق على المتعاملين في مجال انتاج المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

 

الجزائر, اقتصاد