وزارة الاتصال تحذر من تنامي اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في المقالات الصحفية

حذرت وزارة الاتصال, هذا الأربعاء في بيان  لها, من تنامي "اللجوء المفرط" للأسماء المستعارة في توقيع المقالات الصحافية  والتي اعتبرتها ممارسة "غير مهنية" و "منافية" لأخلاقيات العمل الصحفي.

وجاء في البيان "أن تنامي اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في توقيع المقالات  الصحافية يحملنا كفاعلين ومهنيين في قطاع الاتصال على التبرئ منه لأن الأمر  يتعلق هنا بممارسة غير مهنية ومنافية لأخلاقيات العمل الصحفي".

وذكرت الوزارة في هذا السياق بأن "الصحافة هي أولا التزام: التزام بإيصال  الخبر وإظهار الحقيقة في جميع الظروف وهو ما يتطلب الشجاعة والجرأة وكذا الحس  العالي بالمسؤولية امتدادا للمسار التاريخي الطويل للمهنة, مسار حافل  بالتضحيات و النضال في سبيل الوطن".

وأضاف البيان "إذا كان اللجوء إلى استعمال الأسماء المستعارة وتعميمه كوسيلة  للبقاء على قيد الحياة مقبولا في حال مطاردة الصحفيين كما كان الشأن خلال  العشرية السوداء, فإنه لا يوجد ما يبرره في السياق الحالي المتسم بحرية  الصحافة والذي يتيح حتى لأشباه صحفيين ممارسة يتخذونها كوسيلة لإخفاء هويتهم".

واعتبرت الوزارة أن "الاستعمال المفرط للأسماء المستعارة والمقالات غير  الموقعة لها نفس ضرر الرسائل المجهولة التي قرر مؤخرا رئيس الجمهورية, عبد  المجيد تبون, وضع حد لها برميها في فرامة النفايات".

وكما هو الشأن بالنسبة للرسائل المجهولة, فإن الأمر يتعلق هنا بوسيلة دنيئة  لتحطيم الكثير من الإطارات النزيهة و ذات الكفاءة.

كما أوضح ذات المصدر أن المقالات غير الموقعة والتوقيعات المستعارة تثير  الشكوك وتقوض الثقة بين الحكام والمحكومين والمسيرين والمرؤوسين ... وبين  الشعب ودولته والشعب وجيشه".

واعتبرت الوزارة أنه "علاوة إلى عدم الشجاعة على المواجهة وتحمل مسؤولية  كتاباتهم, فإن هواة إخفاء الهوية والغموض ينتهجون سبلا غير نزيهة و هي إبقاء  اقلامهم في السرية لتضليل قرائهم , غير أن عدم توقيع بعض النصوص لا يخلي  مسؤولية الكتاب إزاء ما كتبوا ولا مسؤولية وسائل الإعلام إزاء ما تنشره أو  تبثه".

وأضاف البيان أنه "لابد من التنبيه إلى أن الكتابات التي تنطوي على جنحة لا  يمكن تبرئتها باستخدام الاسم المستعار وبالأحرف الرمزية ولا يمكن حجب هوية  كتابها أمام القاضي في حالة المتابعات القضائية".

وخلص بيان وزارة الاتصال إلى أن "سلطة ضبط الصحافة المكتوبةي المنشأة بموجب  المادة 40 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ 12 يناير 2012 المتعلق  بالإعلام, سيعود لها قريبا جدا السهر على اليقظة اللازمة التي يتطلبها انتشار  هذا النوع من الكتابات وذلك من أجل الحد من استخدامها بهدف تعميم القواعد  السليمة وأخلاقيات المهنة من أجل ممارسة سليمة وهادئة لحرية الصحافة ".