زغماتي : قطبين قضائيين لمكافحة الجريمة المالية والثاني مختص في جرائم الإرهاب

أكد وزير العدل حافظ، الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يهدف الى "تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي".

وأوضح الوزير خلال عرضه للأمر المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية أمام  اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الإجراء يهدف الى "تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة".

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء  الجزائري ونوعية الاحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل انواع القضايا  والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها"، مشيرا الى ان "عربون نجاعة  العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية  وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه".

وبموجب الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، سيتم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في  مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة إقليم الجمهورية.

وخلال رده على انشغال أحد أعضاء اللجنة بخصوص اقتراح ادراج جريمة المساس  باقتصاد الوطني ك"خيانة"، جدد وزير العدل التأكيد على أنه "يتم حاليا إعادة  النظر، في إطار ورشة، في الإجراءات القانونية المتعلقة بالفساد لتكييفها على  أساس انها جريمة وليس جنحة"، معتبرا أن سلب الحريات للمسؤولين على مثل هذه  الجرائم غير كاف ويجب إدراج ما أسماه بـ" توابع الإدانة".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على  تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها".

وبخصوص تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير أن "إعادة  النظر في هذه المسألة يرمي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع  أمام العدالة"، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام  لدى المحكمة العليا "يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن".

عقوبة عصابات الأحياء قد تصل إلى السجن المؤبد

وفي هذا الصدد قال وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، بأن هذا الأمر يقترح : "اطارا قانونيا شاملا للتصدي لعصابات الأحياء، يشمل الوقاية منها على المستوى الوطني والمحلي، ومكافحتها وحماية ضحاياها وسد الفراغ القانوني الموجود في منظومتنا القانونية في هذا المجال". وينص هذا الأمر على استحداث "لجنة وطنية ولجان ولائية للوقاية من عصابات الأحياء، يجرم هذا الأمر عدة أفعال لها علاقة بعصابات الأحياء ويقرر لها عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد".

تدابير الحماية الجزائية للطبيب والمواطن على حد سواء 

وأوضح زغماتي بخصوص التدابير التي تم إقرارها والرامية إلى  توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية "لم تلغ" التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات بخصوص حماية المواطن.

وأوضح الوزير، عقب عرضه باللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، لمشروع  القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي  الصحة، أن الأحكام التي تضمنها الأمر"لم تلغ التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شانها حماية المواطن في أي مرفق عام".

وأضاف خلال رده على انشغالات أعضاء اللجنة التي انصبت مجملها على كيفية  التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن، " حقيقة بعض التدابير التي جاء بها نص  المشروع ردعية وفي بعض الأحيان تبدو مبالغ فيها  غير أن للقاضي السلطة  التقديرية لتحديد من هو المسؤول من الطبيب أو المواطن عن تجاوز ما هو مسموح به  قانونيا".

وأكد في هذا الإطار أنه هناك حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أين أدين فيها المواطن بـ"عقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفز المواطن" مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فان الطبيب بصفته مواطن أيضا "غير معفي من المتابعة والعقاب إذا ارتكب مخالفة في حق المواطن".

للتذكير، فقد تضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات  اللفظية والجسدية وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام  الواجب للموتى".

وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".

إلى جانب ذلك يهدف الأمر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام  الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك  والتجهيزات الطبية".

ويقترح هذا الامر "تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه، قصد تمكين القضاء من  الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الافعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض  الحالات الى 20 سنة حبس ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل الى المؤبد  والاعدام".

بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء  اللفظي ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 الى 500.000 دج.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة  أعوام تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم  من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.

واعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص، أن هذا الامر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الاداري سيما خلال الازمة الصحية  الناجمة عن جائحة كورونا قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال  الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد  تطالهم.

 

 

 

الجزائر, مجتمع