المجلس الدستوري: صدور القرار المتعلق بــــ"مراقبة دستورية" الأمر المتضمن قانون الانتخابات بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية ، قرار المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

و جاء في العدد 17 ليوم 10 مارس الجاري من الجريدة الرسمية أن هذا القرار يأتي "بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 8 مارس سنة 2021 ، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مارس قصد مراقبة دستورية الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و أيضا بناء على الدستور و بمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

وفي هذا الصدد خلص القرار الى أن "إجراءات الاعداد والمصادقة على الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الاخطار جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور ، فهي دستورية".

كما أن "إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الأخطار تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) و المادة 224 من الدستور فهو دستوري".

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمضى أمس الخميس المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 يونيو 2021 م".

كما أمضى الرئيس تبون أول أمس الاربعاء الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فبراير الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".

الجزائر, سياسة