مرسوم بالجريدة الرسمية يحدد كيفية تمويل وعمل صندوق البيئة و الساحل

تم تحديد عدة رسوم وغرامات و تعويضات لتمويل الصندوق الوطني للبيئة و الساحل حسب مرسوم تنفيذي صدر في أخر عدد (35) للجريدة الرسمية.

و جاء المرسوم الجديد، الذي يلغي أحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير الصندوق، تطبيقا للمادة 128 من قانون المالية لسنة 2020، و يتضمن رسوم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة و الرسوم الخاصة و كذا حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة.

و سيتم تمويل الصندوق انطلاقا من الهبات و الوصايا الوطنية و الدولية و التعويضات بعنوان النفقات للإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر و في مجال الري العمومي و الطبقات المائية الباطنية و في التربة و الجو.

أما بخصوص نفقات الصندوق فتخص تمويل أنشطة مراقبة البيئة و أنشطة التفتيش البيئي و اقتناء التجهيزات البيئية و تجديدها و إعادة تأهيلها، و كذا النفقات الخاصة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ.

هذا و يتكفل الصندوق أيضا بالنفقات الخاصة بالإعلام و التوعية و التعميم و التكوين المرتبطة بالبيئة و التنمية المستدامة، و كذا بالإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي و الحضري و المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغلال.

و يتعلق الأمر كذلك بتمويل أنشطة حماية و تثمين الأوساط البحرية و الأرضية، و تمويل برامج حماية و اعادة تأهيل المواقع الطبيعية و المساحات الخضراء.

و تخص النفقات أيضا تمويل عمليات المحافظة و الحفاظ على التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و مكافحة التغيرات المناخية و تثمينها، و كذا تمويل أنشطة احيا الأيام الوطنية و العالمية ذات الصلة بالبيئة.

هذا و تشمل النفقات كذلك تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في اطار حماية البيئة، و التكفل بالنفقات المتعلقة بانجاز أنظمة الاعلام المرتبطة بالبيئة و اقتناء أجهزة الاعلام الألي، و تمويل التقارير و المخططات البيئية.

و في مجال الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، يشير المرسوم ان ايراداتها ستكون من مخصصات ميزانية الدولة.

فيما تكون نفقاتها من المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات و المشاريع المدرجة في اطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.

و أشار المرسوم ان قائمة الايرادات و النفقات المسجلة في هذا الحساب ستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالبيئة.

كما تحدد كيفيات متابعة و تقييم الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالبيئة.

هذا و يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة و كذا أجال الانجاز.