إذاعة الجزائر الدولية تناقش ملف الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها

يرى المحامي الحاج بلغوتي بأن صدور الأمر المتعلق بتشديد العقوبات على عصابات الاحياء بالجريدة الرسمية، اضافة ضرورية للترسانة القانونية الجزائرية خاصة في ظل تطور الجريمة في الأحياء السكنية.

و يصر بلغوتي الذي حل هذا الخميس ضيفا على برنامج " نقاش" لاذاعة الجزائر الدولية، على ضرورة فرض عقوبات ردعية في حق مرتكبي هذه الجرائم بغية الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع الجزائري.

للإشارة فإن الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، الذي شدد على معاقبة هذه العصابات بالحبس من 3 الى 10 سنوات وتغريمهم ماليا حفاظا على الأمن العام وسلامة الضحايا.

و ينص الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أوت 2020 ، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها, أن "عصابة أحياء" هي "كل مجموعة تحت اي تسمية كانت, مكونة من شخصين  أو أكثر , ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر, تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر, أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم , مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء , ظاهرة أو مخبأة" .

وحسب نفس النص يشمل الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير, كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق.

كما حددت نفس المادة معنى " السلاح الابيض" المتمثل في " كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة, وجميع الأشياء التي يمكن ان تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان , أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول ".

و ينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس " من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات و بغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء, ينخرط أو يشارك , بأي شكل كان , في عصابة أحياء, مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".

و تضيف المادة 23 أنه " يعاقب بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت .

 كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم , بأي وسيلة كانت ،عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة , أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء , مكانا للاجتماع أو الايواء , أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء, وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر ، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية, اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب.

ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر يتم "انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء ", التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص , فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء ,والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك.

ويضمن هذا النص أيضا، حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي و الاجتماعي، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء.

                                                                            .

الجزائر