تعديل الدستور: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحدد ضوابط الحملة الانتخابية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارا يحدد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور المقررة ليوم أول نوفمبر المقبل.

وتضمن نص القرار المؤرخ في 10 صفر 1442 الموافق 28 سبتمبر 2020 ما يلي: "المادة الأولى: طبقا لأحكام المواد 173 و 177 و 178 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم, يهدف هذا القرار إلى تحديد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية المشروع تعديل الدستور المقررة ليوم أول نوفمبر 2020.

المادة 2 : تفتح الحملة الانتخابية خمسة وعشرين ( 25 ) يوما قبل تاريخ الاستفتاء, أي في 7 أکتوبر 2020 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي ثلاثة ( 3 ) أيام قبل تاريخ الاستفتاء أي في يوم 28 أكتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل.

المادة 3 : تتولى الجهات المنوه عنها أدناه القيام بالحملة الانتخابية المتعلقة بالاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور: القطاع الحكومي, الأحزاب السياسية, الجمعيات الوطنية, الشخصيات السياسية.

المادة 4 : يرسل برنامج الطاقم الحكومي المكلف بالحملة الانتخابية إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المادة 5 : تخول الأحزاب السياسية القيام بالحملة الانتخابية وفقا لما يلي: الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان, الأحزاب السياسية التي تحوز على عشرة ( 10 ) مقاعد ما بين غرفتي البرلمان, الأحزاب السياسية التي لها مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى خمسة وعشرين ( 25 ) ولاية على الأقل.

للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الأحزاب السياسية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خمسة (5) أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

المادة 6 : تقوم بالحملة الانتخابية الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى خمسة وعشرين ( 25 ) ولاية على الأقل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الجمعيات الوطنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خمسة (5) أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

المادة 7 : تحدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.

المادة 8 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملة الانتخابية, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

المادة 9 : يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها, المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية.

المادة 10 : إضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 16- 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمذكور أعلاه, يمكن القيام بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية.

المادة 11 : تحدد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المادة 12 : يجب على المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة للإشهار لمشروع تعديل الدستور ثلاثة ( 3 ) أيام قبل تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.

المادة 13 : تحدد الأماكن المخصصة للإشهار حول مشروع تعديل الدستور بالخارج بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 14 : يجب على كل المتدخلين في الحملة الانتخابية التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وتتحمل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها, المادة 15 : ينشر هذا القرار بكل وسيلة مناسبة".

الجزائر