لوح يعرض أمام مجلس الأمة مشروع القانون المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من العنف

أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد ترمي الى حماية المرأة من كل أشكال العنف, ينبع من ارادة الدولة في "مواصلة مسار ترقية حقوق الانسان وتكريس القيم الحضارية المستمدة من مبادئ الدين الاسلامي".

وأوضح السيد لوح خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الامة لمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف, أن الاحكام الجديدة المدرجة "تنم عن ارادة الدولة في مواصلة مسار ترقية حقوق الانسان وتكريس القيم الحضارية للمجتمع المستمدة من مبادئ الاسلام الذي يحظى فيه الانسان عامة والمرأة خصوصا بالعناية والتكريم بالنظر الى الدور المهم المنوط بها في التنمية داخل المجتمع".

وأضاف بهذا الخصوص أن نص مشروع القانون "وعكس ما يتداوله بعض الاطراف حول سعي التدابير الجديدة الى تفكيك الاسرة, يسعى الى الحفاظ على تماسك الاسرة بإدراج مبدأ الصفح من قبل الضحية الذي يضع حدا لكل المتابعات القضائية في حق الجاني, وهو ما لم يكن موجودا في قانون العقوبات الساري المفعول حاليا".

وقال الوزير أن "مبدأ الصفح من قبل الضحية هي أحد مبادئ قيم مجتمعنا وما يتم الترويج له مجرد بهتان", مشيرا الى ان الاحكام الجديدة المدرجة ترمي الى التكفل بحالات العنف بمختلف أنواعه ضد المرأة".

وذكر في ذات السياق أن الاحصائيات التي تقدمها مصالح الامن الخاصة بحالات العنف ضد هذه الفئة حتى في الاماكن العمومية, تشير الى أنه تم تسجيل 7737 قضية في المحاكم خلال سنة 2014 . 

ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل والتي تطرق اليها الوزير خلال عرضه للنص, استحداث مادة جديدة مكرر لحماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. 

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا في حالة وفاة الزوجة, حيث يكون الصفح عذرا مخففا فقط حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية. 

كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة, الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح, كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.

ولنفس الغرض, تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته, حيث نص التعديل على ضرورة حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها بهدف حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية.

وبخصوص الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي, يقترح مشروع القانون مادة جديدة تجرم كل "اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف, التهديد والإكراه, ويمس بالحرمة الجنسية للضحية". 

كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.

وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.

 

 

الجزائر