تعديل الدستور : الترخيص للحركة الجمعوية بتنشيط تجمعات شعبية

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،  محمد شرفي، اليوم السبت بالمدية الترخيص للحركة الجمعوية بتنشيط تجمعات شعبية  تحسبا للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور.

وصرح شرفي على هامش لقاء حول "وعي ديمقراطي ونهضة مجتمع" من تنظيم المرصد الوطني لتطويرالمسارات الانتخابية و تعزيز الديمقراطية بالمتحف الجهوي  للمجاهد "الترخيص لأول مرة للحركة الجمعوية من اجل تنشيط تجمعات شعبية بهدف تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة بقوة في الاستفتاء حول الدستور الجديد وكذا تنظيم وتأطير كل النشاطات المندرجة في إطار الحملة من اجل الموعد الانتخابي لأول نوفمبر المقبل"، كما أضاف.

كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا "الانفتاح لحقل تنشيط الحملة من اجل استفتاء أول نوفمبر فرصة للحركة الجمعوية "للمساهمة في إنجاح هذا الموعد".

وألح شرفي على أهمية "احترام أخلاقيات وقواعد" الحملة الانتخابية، من خلال دعوته "لكل فعاليات الحركة الجمعوية" من اجل "الابتعاد قدر الإمكان عن  الممارسات القديمة وعدم تكرار أخطاء الماضي" وفق ما ذكره أمام المندوبين البلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية المدية، محذرا في ذات  السياق من "أي تجاوزات محتملة أو اللجوء إلى ممارسات قد تمس بمصداقية الحملة".

كما نهى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن عدم استغلال الحركة الجمعوية مشاركتها في الحملة من اجل "التحول إلى تشكيلات سياسية" لكن ستبقى  كفاعل يكرس عمله لصالح البلاد والعباد".

وناشد في السياق المندوبين البلديين من اجل "الحفاظ على صورة وسمعة السلطة الوطنية المستقبلة للانتخابات" مع تجنب "المساهمة في زيادة تلويث الساحة السياسية من خلال الابتعاد عن كل ما يسيء بصورة هذه الهيئة"، يقول السيد شرفي.

السلطة المستقلة للانتخابات تحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات

و أصدرت بالمناسبة ،  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم ، قرارا يحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.

وتضمن نص القرار ما يلي: "المادة الأولى: طبقا لأحكام المادتين 7 و8 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.

المادة 2: الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور مفتوحة خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 7 أکتوبر 2020 على الساعة الثامنة صباحا إلى الأربعاء 28 أکتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل.

المادة 3: يمكن تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور من قبل الجهات المنوه عنها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2020 المحدد لضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.

المادة 4: يمكن تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور من طرف الجمعيات الوطنية والمحلية، منها البلدية والولائية والجمعيات ما بين الولايات وكذا الجمعيات ذات الطابع الخاص منها المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية.

المادة 5: تخضع التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المساري المفعول، سيما أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتم.

المادة 6: طبقا لأحكام المادة 8 من القانون العضوي رم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمذكور أعلاه، يتعين على الجهة المنظمة للتجمع و / أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، إخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة ( 3 ) أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط، بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء.

تقلص الآجال المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى ثمانية وأربعين ( 48 ) ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و 8 أكتوبر 2020.

المادة 7: يجب على الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور أن تلتزم بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فروس كورونا "کوفيد -19".

المادة 8: يمنع في إطار الحملة الاستفتائية: إستعمال أي طريقة إشهارية تجارية، استعمال اللغات الأجنبية، استعمال كل خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، القيام بالحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور خارج الفترة المحددة في المادة 173 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016، المعدل والمتم، والمذكور أعلاه.

المادة 9: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستثنائية حول مشروع تعديل الدستور السهر على ما يلي: حسن سير التجمع أو المهرجان في ظل النظام واحترام القانون، أن يحفط للمهرجان أو التجمع طابعة وهدفه.

المادة 10: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو معين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وان يتم السهر على حسن سير الحملة الاستفتائية.

المادة 11: تتحمل الجهة القائمة بالحملة الاستفتائية المسؤولية عن أعمالها ابتداء من انطلاق التجمع أو المهرجان إلى غاية انتهائه.

المادة 12: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الساري المفعول.

المادة 13: ينشر هذا القرار بكل وسيلة مناسبة حرر بالجزائر".

 

وسوم:

الجزائر, سياسة