هـــذه هــــي مـــهـــام سلــــطة ضبـــط السمعـــــي البـصـــــري

تتكفل سلطة ضبط السمعي البصري التي نصب رئيسها زواوي بن حمادي الإثنين بالجزائر العاصمة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال بعدة مهام وفقا للقانون 04-14 الصادر يوم 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

   تضم سلطة الضبط تسعة أعضاء مكلفين بالسهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام وضمان الموضوعية والشفافية وهي مدعوة أيضا إلى السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية.

   كما تتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بضمان احترام تعدد التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

  وبموجب القانون ذاته يتعين على سلطة الضبط السهر على أن تعكس أصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني واحترام كرامة الانسان وحماية الطفل والمراهق.

 كما أنها مدعوة إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري والسهر الدائم على تثمين حماية البيئة وترقية الثقافة البيئية والمحافظة على صحة السكان.

  ومن بين مهام سلطة ضبط السمعي البصري السهر على ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى المحددة عن طريق التنظيم إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية.

  ولأداء مهامها منحت سلطة الضبط صلاحية دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري والبت فيها علاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي.

 وفي نفس السياق تطبق سلطة ضبط السمعي البصري القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.

 كما تطبق كيفيات بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية النقابية والمهنية المعتمدة وتحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون وكذا القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية.

وفي المجال الاستشاري تبدي سلطة الضبط آرائها في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري وفي كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري كما تقدم توصيات من أجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية.

   وفي مجال تسوية النزاعات أوكلت لسلطة الضبط مهمة التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين والتحقيق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري.

   وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس وعضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. 

  يتم اختيار أعضائها بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري حسب المادة 59.

 تحدد عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بست (06) سنوات غير قابلة للتجديد وتتنافى العضوية مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.

  ولا يمكن لأي عضو في سلطة ضبط السمعي البصري أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل تسلمه لمهامه كما لا يمكن له أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة سمعية بصرية أو سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار أو للاتصالات.

ووفقا للمادة 65 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري يمنع على كل عضو في سلطة ضبط السمعي البصري ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين المواليتين لنهاية عهدته.

 

 المصدر: الإذاعة الجزائرية / وأج      

 

الجزائر, سياسة