صدور مرسوم تنفيذي يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يوضح كيفيات تطبيق الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والرامية إلى الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.

وينص المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب 1441 الموافق لـ 21 مارس 2020, المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا(كوفيد 19) ومكافحته, على ما يلي : المادة الأولى: يهدف هذا الـمرسوم إلى تحديد تدابير التباعد الاجتماعي الـموجهة للوقاية من انتشار وباء كورونا فيروس {كوفيد.19}ومكافحته.

ترمي هذه التدابير إلى الحد، بصفة استثنائية، من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل.

يمكن عند الحاجة، رفع هذه التدابير أو تجديد العمل بها وفق نفس الأشكال.

المادة 2 : تطبق التدابير موضوع هذا الـمرسوم، على مستوى كافة التراب الوطني لـمدة أربعة عشر (14) يوما.

ويمكن، عند الاقتضاء، رفع هذه التدابير أو تمديدها حسب نفس الأشكال.

المادة 3: تعلق نشاطات نقل الأشخاص الآتي ذكرها خلال الفترة الـمذكورة أعلاه: الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية

         النقل البري في كل الاتجاهات: الحضري وشبه الحضري بين البلديات بين الولايات

         نقل المسافرين بالسكك الحديدية

         النقل الموجه: الـمتروي التراموايي والنقل بالـمصاعد الهوائية

         النقل الجماعي بسيارات الأجرة

         يستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل الـمستخدمين.

المادة 4: دون المساس بأحكام الـمادة 03 أعلاه، يتولى الوزير المكلف بالنقل، والوالي الـمختص إقليميا، كل فيما يخصه، تنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية و الحفاظ على النشاطات الحيوية في المصالح الـمستثناة من أحكام المرسوم المحددة في المادة 07 أدناه

         المؤسسات والإدارات العمومية

         الهيئات الاقتصادية والمصالح الـمالية

 ومهما يكن، يجب أن يتم تنظيم النقل في ظل التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية من انتشار كورونا فيروس {كوفيد.19}، المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية.

المادة 5: تغلق في المدن الكبرى،خلال المدة المذكورة في المادة 02 أعلاه، محلات بيع المشروبات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والـمطاعم باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل.

يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى،بموجب قرار من الوالي الـمختص إقليميا.

المادة 6: يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه، ما لا يقل عن 50% من مستخدمي كل مؤسسة و إدارة عمومية.

المادة 7: يستثني من الإجراء المنصوص عليه في الـمادة 06 أعلاه،المستخدمون الآتي ذكرهم: مستخدمو الصحة مهما كانت الجهة المستخدِمة

         المستخدمون التابعون للأمن الوطني

         المستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية الـمدنية

         المستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك

         المستخدمون التابعون للمديرية العامة لإدارة السجون

         المستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

         مستخدمو مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش

         المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية

         المستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية

         المستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهير

         المستخدمون الـمكلفون بمهام المراقبة والحراسة

 غير أنه يمكن السلطات المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون من هذا الإجراء، أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا، في عطلة استثنائية.

كما يمكن أن يستثنى من الإجراء الـمنصوص عليه في المادة 06 أعلاه، الـمستخدمون اللازمون لاستمرارية الخدمات العمومية الحيوية.

المادة 8 : تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء الـمتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية.

المادة 9: يمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بعد فيظل احترام القوانين والتنظيمات الـمعمول بها.

المادة 10: يمكن للوالي الـمختص إقليميا أن يتخذ كل إجراء في إطار الوقاية من انتشار كورونا فيروس {كوفيد.19} ومكافحته، كما يمكن في هذا الإطار تسخير: الأفراد العاملين في أسلاك الصحة والمخبريين التابعة للمؤسسات الصحية  والوقائية العامة والخاصة

         الأفراد العاملين في أسلاك الأمن الوطني و الحماية المدنية و النظافة  العمومية وكل سلك معني بإجراءات الوقاية من الوباء و مكافحته

         كل فرد يمكن أن يكون معني بإجراءات الوقاية و المكافحة ضد هذا الوباء بمناسبة  مهنته أو خبرته المهنية

         كل مرافق الإيواء و المرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة

         كل وسائل نقل الأفراد الضرورية عامة كانت أم خاصة مهما كانت طبيعتها

         أي وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض سواءً كانت عامة أو خاصة مهما كانت طبيعتها

يمكن أيضا للوالي المختص إقليميا تسخير أي منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات العمومية للمواطنين.

الـمادة 11: يدخل هذا الـمرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 22 مارس 2020 على الساعة الواحدة صباحا.

 

الجزائر