السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تذكر بالأحكام المتصلة بالتصديق والتوقيعات الواردة في قانون الانتخابات

ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هذا السبت في بيان لها  بأهم الأحكام المتعلقة بالتصديق و اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة لـ 12 جوان المقبل.

ففي إطار التحضير لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التذكير بأهم الأحكام المتصلة بالتصديق و اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات،طبقا للمادتين 202 و 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وبهذا الخصوص  أشارت الهيئة المذكورة إلى أن التوقيع على الاستمارات من الناخبين يتم "بوضع بصمة السبابة اليسرى" و يتم التصديق عليها "لدى ضابط عمومي (أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله، ضابط الحالة المدنية, الموثق, المحضر القضائي, محافظ البيع بالمزايدة, المترجم-الترجمان الرسمي, رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي و بتفويض منه أي موظف بذات المركز)".

وقبل القيام بإجراء التصديق، يتعين على الضابط العمومي كما يشير إليه قانون الانتخابات التأكد من "الحضور الشخصي للموقع, مصحوبا بوثيقة تثبت هويته" و "صفة الناخب الموقع, بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية".

كما أنه "يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته, من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية".

ومن جهة أخرى, ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه "يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين قبل اثني عشر (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات، المحدد بيوم الخميس 22 أبريل 2021، إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، الذي يجتمع بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة" والذي يقوم بـ"مراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها و يعد محضرا بذلك, تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا ليكون ضمن ملف الترشح".

الجزائر