المجلس الدستوري يذكر بكيفيات تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخاب

ذكر المجلس الدستوري المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالشروط المطلوبة لتقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخاب، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن المجلس الدستوري "بناء على الدستور,لاسيما المادتين 191 و224 منه، يذكر المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بأنه طبقا لأحكام المادة 209 (الفقرتان 3 و4) من الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يحق لهم الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية".

وتنص الشروط الشكلية على انه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية'، وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض''.

كما يتعين أن "يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

ويجب أن تتضمن عريضة الطعن "اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن،وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه".

كما أوضح المجلس بخصوص الشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن، أنه "يحب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة"، كما يتوجب عليه أن "يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له".

الجزائر, سياسة