مشروع قانون المالية لسنة 2021: نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.

عقب التصويت على القانون، قال بن عبد الرحمان إنّ الحكومة ورغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع اسعار النفط والأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص "الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج وتعزّز مساعي تنويع الاقتصاد".

ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 % بعد انكماشه بنسبة 4.6 % حسب تقديرات أقفال سنة 2020.

وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 % عام 2021 و3.37 من المئة عام 2022 و3.81%  في عام 2023.

ويرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372.7 مليار دج في قانون المالية التكميلي لـ 2020 إلى 8113.3 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605.5 مليار دج سنة 2022 (+ 6.07 % ) و8.680.3 مليار دج سنة 2023 (+ 8.9 %). 

ويتضمن ذلك ميزانية التسيير، حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5.1 % خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314.5 مليار دج سنة 2021 (+ 11.8 %) لتصل إلى 5.358.9 مليار دج سنة 2022 (+ 0.8 %) و5.505.4 مليار دج سنة 2023 (+ 2.7 %).

أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798.5 مليار دج سنة 2021 (+ 6.8 %) وإلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+ 16.01 % ) لتنخفض بعدها إلى 3.174.9 مليار دج سنة 2023 (- 2.2% )، كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.57 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.4 % في قانون المالية التكميلي لـ 2020، أما بالنسبة للتضخم، فإنّ قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 4.50 %.

عدة تعديلات ومواد جديدة

في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، جرى إدراج مادتين جديدتين وتعديلين لمشروع قانون المالية لسنة 2021 من حيث الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات الصحيحة (الشكل) تتمثل في المواد 32، 83، 105، 105 جديدة مكرر 1، ومن حيث المضمون تمّ إدراج 3 مواد جديدة و5 تعديلات للتكفل ببعض الانشغالات اثر الدراسة التكميلية تتمثل في المواد 8، 21، 39، 91 مكرر، 94 مكرر، 111 مكرر، 117 و149.

ووافق النواب أيضًا على تعديل المواد 8، 21، 32، 39، 83، 91، 94، 111 مكرر جديدة، 117 و149 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 .

وتتضمن المادة 8 إعادة صياغة للمادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على نحو يدرج بند ينص على التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالإقامة والعزلة في حدود 70 من المئة لتجنب الزيادة المعتبرة في مبلغ التعويض على حساب الأجر الخاضع للضريبة.

وتم تعديل المادة 21 على نحو يحدد الغرامة الجبائية بنسبة 25 % على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادتين 18 و 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فضلا عن تطبيق غرامة بنسبة 35 من المئة عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل 30 يوما.

وفي إطار تعديل المادة 39، تمّ إخضاع النفايات المسترجعة للألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 %.  
من جانبها، عدّلت المادة 81 التي تحدد مبالغ الرسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد لتعويض الفارق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود بقيمة مالية تبلغ 500 دج للمركبات السياحية و3500 دج بالنسبة للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان و12 ألف دج بالنسبة للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات، فيما تعفى السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية من هذا الرسم.

وتم تعديل المادة 83 بتخفيض الأجل الممنوح للمستثمرين لمباشرة عملية إنتاج المواد الأولية لإنتاج الزيت المكرر أو اقتنائها من السوق الوطنية إلى 18 شهرًا عوض 24 شهرًا، بالمقابل تمّ التصويت على إلغاء المادة 84 من مشروع القانون والتي تنص على استفادة عمليات تصدير الزيوت الغذائية المكررة العادية المستخلصة من الصوجا والسكر الأبيض من الإعفاء من الرسوم المطبقة في مجال التصدير.
إلى جانب ذلك، تمّ إدراج المادة 91 مكرر والتي تنص على إحداث رسم على توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيفها، تحسب للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن والتي لا يمكن أن تغطي بأي حال من الأحوال فترة التوقيف التي تتجاوز 180 يوما بما في ذلك أجل الإعفاء.

وجرى إدراج المادة 94 مكرر التي تنص على تعديل أحكام المادة 63 من قانون الجمارك، التي تنص على وجود قيام مصالح الجمارك بمهامها وواجباتها في مجال الرقابة، إلى جانب ادراج المادة 111 مكرر التي تنص على إلزامية إرسال بيانات المسافرين من طرف شركات النقل الجوي الى وحدة معلومات المسافرين للجمارك عبر الطريق الالكتروني بنحو يسمح بتوضيح بيانات المسافرين التي يجب إرسالها إلى مصالح الجمارك التي تعني إدارة الجمارك فقط والمندرجة في إطار تأدية مهامها.

وفي اطار تعديل المادة 105، جرى رفع قيمة البضائع المصرح بها من طرف المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج، فيما ادرجت المادة 105 مكرر 1 جديدة تتضمن الترخيص بالجمركة لعتاد الأشغال العمومية والبناء والري وأجهزة المحاجر غير المصنعة بالجزائر والتي تتجاوز عمرها 3 سنوات قصد طرحها للاستهلاك, وذلك على حساب العملة الخاصة للمستورد.

وتنص المادة 117 المعدلة على دفع مقابل عمليات استيراد المواد الموجهة للبيع على حالتها بواسطة وسيلة دفع مسماة "لأجل" قابلة للدفع 45 يوما ابتداء من تاريخ إرسال المواد، فيما تنص المادة 149 على منح مصالح الرقابة للجمارك والضرائب إمكانية الرجوع الى قائمة معدة مسبقا من قبل مصالح وزارة الصناعة تشير إلى درجة تفكيك النموذج من أجل ضمان تأطير امثل لواردات النماذج الصناعية التي يجب أن تحدّد وفقا لمرجع معد مسبقا لتمكين مصالح الرقابة من ضمان احترام درجة التفكيك للنموذج وتجنّب استيراد منتجات تامة الصنع والاستفادة من المزايا الجبائية الممنوحة للنماذج.

وتم تعديل المادة 159 التي تنص على أنّ الآمر بالصرف للحساب هو الوزير المكلف بالسكن الذي يوجه للتكفل بالنفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن بالإضافة إلى أجر الهيئة الوسيطة المكلفة بالتسيير المالي للعمليات المقررة.

الجزائر